مما لا يعد من توابع البلد بقي على التقصير .
( مسألة 623 ) : إذا انتقل من المكان قبل إتمام المدة بقليل لم يجب التمام وإن تكرر ذلك منه في أمكنة متعددة .
( مسألة 624 ) : يظهر منهم أن الإقامة ثلاثين يوماً تمنع من تلفيق المسافة وتتميم ما بعدها لما قبلها ، فلا بدّ في القصر من سفر جديد وتام المسافة كما سبق . وينكشف بها عدم مشروعية القصر منه إذا كانت المسافة السابقة منه دون الثمانية . وفي هذا الأخير إشكال ، فالأحوط وجوباً قضاء ما صلاه قصراً والإتيان به تماماً غير مقصور .
الفصل الثالث في أحكام المسافر
والمراد به المسافر بالشروط المتقدمة ، وله أحكام :
الأول : حرمة الصوم منه وعدم صحته ، عدا ما استثني مما يأتي التعرض له في كتاب الصوم إن شاء الله تعالى .
( مسألة 625 ) : يصح الصوم من الجاهل بحرمته وعدم مشروعيته ولو للجهل بتحقق السفر المرخِّص ، كما إذا اعتقد خطأ عدم بلوغ مقصده المسافة ، أو للجهل بكون السفر مرخصاً ، كما لو اعتقد عدم وجوب الافطار مع قصد المسافة الملفقة . ولا يصحّ من الناسي على الأحوط وجوباً .
الثاني : سقوط نافلة الصلاة المقصورة النهارية ، دون غيرها حتى الوتيرة على الأقوى .