تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
مقرّاً في أيام الدراسة ويتركونه ويرجعون إلى أوطانهم في أيام العطلة إذا ذهبوا إليه في العطلة الدراسية كانوا مسافرين وجرى عليهم حكم السفر . إلا أن تكون العطلة قصيرة لا تنافي الارتباط بالمكان عرفاً . الثاني : العزم من المسافر على الإقامة عشرة أيام متوالية في مكان واحد أو العلم ببقائه في المدة المذكورة وإن لم يكن باختياره . ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر ، فإذا نوى الإقامة مثلًا من زوال يوم إلى زوال اليوم الحادي عشر من ذلك اليوم كان عليه التمام . ومبدأ اليوم طلوع الفجر ، فإذا نوى الإقامة من طلوع الشمس فلابدّ من نيّتها إلى طلوع الشمس من اليوم الحادي عشر ، كما أن الليالي المتوسطة داخلة دون الليلة المتطرفة ، وأبعاض الليلتين المتطرّفتين بنحو يتمّ به ليلة ملفقة ، وإن كان الأحوط استحباباً ضمها للإقامة . ( مسألة 607 ) : يشترط وحدة محل الإقامة عرفاً ، فلا تصح الإقامة في أكثر من قرية أو بلد واحد . نعم لا يضر التنقل في أبعاض القرية أو البلد الواحد ، ونحو ذلك مما من شأن أهل المكان - الذي يقيم فيه - التنقل فيه بما أنهم أهل ذلك المكان ، بحيث لا يكون تنقلهم فيه مبنيّاً على العناية والخروج عن مقتضى إقامتهم فيه ، كمسجده وحمّامه ومتنزهاته ومقبرته ، دون غير ذلك مما يكون ذهاب أهل ذلك المكان له خروجاً عن مقتضى إقامتهم في مكانهم عرفاً ، نظير ذهاب غيرهم له من المسافرين . وإن كان ذهابهم له أيسر من ذهاب غيرهم لقربهم منه . ( مسألة 608 ) : تصح نيّة الإقامة في الصحراء ، على أن ينوى المقام في مكان منها وعدم الوصول إلى ما لا يتعارف وصول أهل ذلك المكان إليه من المواضع . ( مسألة 609 ) : يكفي في نيّة الإقامة النية التبعية ، كنية الزوجة تبعاً للزوج