حينئذٍ يكون بحكم من لم يصل .
( مسألة 614 ) : إذا عدل عن نيّة الإقامة وهو في الرباعية قبل أن يتمها وجب عليه قصرها ، وإن دخل في الركعة الثالثة قبل الركوع هدم وأتمّها قصراً . وإن كان بعد الركوع بطلت ، نعم لو كان في مواضع التخيير كان عليه إتمامها أربعاً ، لكن لا تكفي في البقاء على التمام .
( مسألة 615 ) : إذا نوى الإقامة فصام وعدل عن نيّة الإقامة قبل أن يصلي تماماً وقبل الزوال بطل صومه ، وإن كان عدوله بعد الزوال صح صوم ذلك اليوم ، دون ما بعده ، ووجب عليه القصر . وأما إن كان عدوله بعد الصلاة تماماً فيصح صوم ذلك اليوم مطلقاً ، كما يصح الصوم بعده ما دام لم يخرج .
( مسألة 616 ) : إذا عدل عن نيّة الإقامة وشكّ في أنه صلّى تماماً أم لم يصلّ بنى على أنه لم يصل ووجب عليه القصر . نعم إذا كان بعد الفراغ من الصلاة الرباعية وقد شكّ في صحتها ، أو بعد خروج وقتها وقد شكّ في الإتيان بها فالظاهر البناء على الإتيان بها والبقاء على التمام ، وإن كان الأحوط استحباباً ضمّ القصر إليه .
( مسألة 617 ) : إذا صلّى بعد نيّة الإقامة فريضةً تماماً نسياناً أو غفلة عن إقامته أو لشرف البقعة - كما في مواضع التخيير - كفى ذلك في انعقاد الإقامة وعدم الرجوع للقصر مع العدول عنها . أما إذا فاتته الصلاة أداء فقضاها تماماً ثم عدل عن نية الإقامة فالامر لا يخلو من إشكال ، والأحوط وجوباً الجمع بين القصر والتمام .
( مسألة 618 ) : إذا عدل عن نيّة الإقامة قبل أن يصلي فريضة تماماً بطلت الإقامة من حين العدول لا من أول الأمر ، فلو كان قد صام قبل العدول صح صومه ، ولو فاتته صلاة رباعية قبل العدول قضاها تماماً بعد العدول .
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 330
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٣٠