المقصد السابع في الخلل
وفيه فصول . .
الفصل الأول في حكم الزيادة والنقيصة
من ترك شيئاً من أجزاء الصلاة وشرائطها عمداً بطلت صلاته ، حتى لو كان ذلك الشيء حرفاً أو حركة من القراءة أو الذكر ، وكذا من زاد شيئاً من أجزائها عمداً ، سواءً كان ذلك الجزء من سنخ أجزاء الصلاة كالتكبير والركوع أم من غير سنخها ، كما لو رفع يده بقصد الجزئية . وكذا إذا فعل أحد الامرين متردداً في صحة عمله شاكاً في ذلك من دون حجة .
( مسألة 498 ) : لا تتحقق الزيادة إلا بالإتيان بالشيء بقصد الجزئية ، فإن فعل شيئاً لا بقصد ذلك ، كما لو حرّك يده أو حكَّ جسده أو قرأ القرآن أو سبَّح أو صفّق للتنبيه أو غير ذلك لم تبطل صلاته . نعم لا يشترط ذلك في زيادة السجود ، فمن سجد لابقصد الجزئية من الصلاة ، بل بداع آخر - كما في سجود التلاوة أو الشكر - بطلت صلاته . وكذا الحال في الركوع على الأحوط وجوباً .
( مسألة 499 ) : من زاد جزءً سهواً أو جهلًا لم تبطل صلاته إلا أن يكون