( مسألة 451 ) : لابد من إحراز الشروط المذكورة حين الدخول في الصلاة ، فإذا غفل ودخل فيها ثم التفت بعد الفراغ بنى على صحة صلاته وجماعته . وإن التفت في الأثناء فإن تيسّر له إحرازها صحت صلاته وجماعته ، وإلا بنى على عدم انعقاد الجماعة ، فإن لم تشتمل صلاته على ما يبطل صلاة المنفرد صحت فرادى .
( مسألة 452 ) : إذا أحرز المأموم الشروط المذكورة حين الدخول في الصلاة وأحرز انعقاد الجماعة ثم احتمل فَقْدَها أو فَقْدَ بعضها في الأثناء بنى على بقاء الجماعة .
الفصل الرابع في شروط إمام الجماعة
يشترط في إمام الجماعة - مضافاً إلى العقل والايمان - أمور :
الأول : طهارة المولد ، فلا تصح إمامة ولد الزنا .
الثاني : الرجولة إذا كان في المأمومين رجل ، فلا تصح إمامة المرأة إلا للمرأة . وفي صحة إمامة الصبي ولو لمثله إشكال ، فالأحوط وجوباً عدم الائتمام به .
الثالث : العدالة ، وهي عبارة عن كون الإنسان متديّناً بحيث يمتنع من الكبائر ، ولا يقع فيها إلا في حالة نادرة لغلبة الشهوة أو الغضب . ومن لوازم وجودها حصول الندم والتوبة عند الالتفات لصدور المعصية بمجرد سكون الشهوة والغضب . أما إذا كثر وقوع المعصية منه لضعف تديّنه وإن كان يندم كلّما حصل ذلك منه فليس هو بعادل .