ويكفي في إدراكها أن يدرك الإمام بعد الدخول فيها إلى أن يركع في الركعة الثانية ، فإذا التحق به في الركعة الثانية صلاها معه وأكملها بركعة أخرى يجهر فيها ، وتتم له الجمعة . وأما إذا أدركه بعد الركوع فقد فاتته الجمعة ولزمه أن يصلي الظهر أربعاً .
( مسألة 354 ) : لما لم تكن الجمعة في هذا الزمان واجبة تعييناً بل تخييراً ، فالظاهر عدم وجوب السعي إليها عند النداء إليها وعدم حرمة البيع .
( مسألة 355 ) : يستحب للإمام أن يعتمّ في الشتاء والصيف وأن يتردّى ببُرد يمني أو عدني وأن يتوكأ على قوس أو عصا .
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 261
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٦١