به حتّى يتعوّدوا عليه فيخفّ عليهم .
( مسألة 25 ) : وقت نافلة الظهر من الزوال إلى أن يبلغ الظل الحادث قدمين ( سُبعَي الشاخص تقريباً ) . ووقت نافلة العصر من أول وقتها إلى أن يبلغ الظل أربعة أقدام ( أربعة أسباع الشاخص تقريباً ) .
( مسألة 26 ) : وقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلى نصف الليل ، غايته أنه بعد ذهاب الحمرة المغربية يستحب تقديم فريضة العشاء عليها . وأما نافلة العشاء فالأولى الإتيان بها قبل نصف الليل ، وإن أخّرها بعده أتى بها بنيّة الامر المردد بين الأداء والقضاء .
( مسألة 27 ) : وقت نافلة الليل من منتصف الليل إلى الفجر الصادق ، وأفضله قرب الفجر ، وربما يكون الأفضل من ذلك التفريق ، بأن يصلي عند نصف الليل أربع ركعات ، ثم يفصل مدة - بنوم أو غيره - ثم يصلي أربعة ركعات ، ثم يصلي الشفع والوتر قرب الفجر .
( مسألة 28 ) : من قام آخر الليل وخاف أن يفجأه الفجر استحب له التعجيل بصلاة الليل وتخفيفها ولو بقراءة الفاتحة وحدها ، وإن ضاق الوقت عن ذلك اقتصر على ركعتي الشفع وركعة الوتر .
( مسألة 29 ) : من صلى من صلاة الليل أربع ركعات ثم طلع الفجر كان له إكمال صلاة الليل ولو بعد الفجر . والأفضل الاقتصار على الشفع والوتر ، وقضاء الركعات الأربع الباقية من نافلة الليل بعد صلاة الفجر .
( مسألة 30 ) : يبدأ وقت نافلة الفجر من السدس الأخير من الليل ويستمر حتى تطلع الحمرة المشرقية ، فإذا طلعت الحمرة المشرقية بعد الفجر ولم يصلّها كان الأولى تأخيرها عن فريضة الفجر . ويجوز دسّها في صلاة الليل قبل ذلك ،
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 175
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٧٥