الفضة ، كما أن الأحوط وجوباً إلحاق المذهَّب بذلك .
( مسألة 532 ) : لا إشكال في صدق الاناء على ما يتعارف وضع المأكول والمشروب فيه ليؤكل منه أو يشرب ، وكذا ما يجعل فيه الماء ليتوضأ به أو يغتسل منه أو نحوهما ، والأحوط وجوباً ذلك في مثل الإبريق ، دون مثل الملاعق مما يعد من سنخ آلات الأكل والشرب ونحوهما .
( مسألة 533 ) : لا يصدق الاناء على ما يتعارف خزن الشيء فيه من دون أن يعد لان يؤكل أو يشرب منه كمخازن المياه وصفائح الدهن ، وكذا ما يتعارف وضع بعض الأمور فيه للاستعمال غير الأكل والشرب والغسل ونحوهما ، كظروف العطر والتبغ وغيرهما ، وما يصنع بيتاً للقرآن الشريف والعوذة ونحوهما لحفظها أو التزيُّن بها . بل يشكل صدقه على مثل زجاجة المشروبات الغازية وإن اعدَّت لان يشرب بها . فلا بأس باستعمال ما يصنع بهيئتها من الذهب والفضة .
( مسألة 534 ) : ما شك في صدق الاناء عليه جاز استعماله وإن كان من الذهب أو الفضة .
( مسألة 535 ) : لا فرق في الحرمة بين أن يكون الذهب والفضة خالصين وأن يكونا مغشوشين ، إذا لم يكن الغش مانعاً من صدق الذهب والفضة على المادة التي يصنع منها الاناء .
( مسألة 536 ) : إذا شك في كون الاناء من الذهب أو الفضة جاز استعماله .
والحمد لله رب العالمين
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 165
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٦٥