يكفي في تطهير المتنجس استيلاء الماء عليه - بالشروط المتقدمة - مرة واحدة ، إلا في موارد :
الأول : المتنجس بالبول ثوباً كان أو جسداً أو غيرهما ، فإنه لا يطهر بالماء القليل إلا مع الصب أو الغسل مرتين بأن يغسل بالماء أو يصب عليه ، ثم يقطع الماء عنه وينفصل ماء الغسالة منه ، ثم يغسل أو يصب عليه الماء ثم يفصل ماء الغسالة عنه . ولا يكفي استمرار الغسل أو الصب فيه مرة واحدة مدة طويلة تعادل المرتين في الزمن .
( مسألة 490 ) : لابد من زوال عين النجاسة بالمرة الأولى ، ولا يكفي زوالها بهما معاً .
( مسألة 491 ) : سبق في المسألة ( 481 ) أن الثياب ونحوها لابد فيها من الغسل . ولكن يكفي في ثبوت المتنجس ببول الصبي والصبية اللذين لم يتغذيا بالطعام صب الماء . بل يكفي في بول الصبي الصب مرة واحدة . والأحوط وجوباً فيهما معاً العصر بعد الصب .
( مسألة 492 ) : يسقط التعدد في البول مع الغسل بالماء المعتصم كُراً كان أو ذا مادة أو مطراً .
الثاني : الاناء ، فإنه إذا تنجس لا يطهر بالماء القليل إلا إذا غسل ثلاث مرات بجعل الماء فيه كل مرة بنحو يصل إلى موضع النجاسة ثم يفرغ منه . أما إذا طهر بالماء المعتصم - كُراً كان أو غيره - فيكفي غسله مرة واحدة .
( مسألة 493 ) : يلحق بالاناء كل موضع لا يمرّ فيه الماء مروراً ، وينفصل عنه ، بل يجتمع فيه ويقر في قعره كالحُب ، بل حتى مثل الحوض والحفيرة .
( مسألة 494 ) : إذا أمكن تطهير الاناء ونحوه من دون أن يتجمع فيه الماء
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 155
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٥٥