أجزأ غسله مرة واحدة ، كما إذا كان قليل التقعير ، أو كان مثقوباً في أسفله بنحو ينزل الماء منه كالمغسلة التي في أسفلها ثقب لجريان الماء ، وكذا إذا تنجس ظاهر الاناء وأريد تطهيره .
( مسألة 495 ) : يجب في تطهير الاناء الذي يشرب فيه الكلب أن يغسل أولًا بالتراب ، ثم بالماء مرّتين . من دون فرق بين شربه للماء وشربه لبقية المائعات .
( مسألة 496 ) : الأحوط وجوباً الحاق لطع الكلب للاناء ووقوع لعابه فيه بشربه منه في الغسل مرة بالتراب ثم ثلاث مرات بالماء . وأما ملاقاته للاناء بغير ذلك مما يوجب تنجيسه له فلا يجب معها إلا الغسل ثلاث مرات بالماء وحده من دون تراب .
( مسألة 497 ) : لابد من طهارة التراب الذي يغسل به الاناء كالماء .
( مسألة 498 ) : لابد في الغسل بالتراب من أن يكون التراب ممزوجاً بالماء بمقدار معتدّ به ، بحيث يصدق أن الغسل بالتراب ، ثم ينظف الاناء من التراب بالماء نظير الغسل بالصابون والأشنان والسدر ونحوها .
( مسألة 499 ) : يجب في تطهير الاناء الذي يشرب منه الخنزير الغسل سبع مرات .
( مسألة 500 ) : الأحوط وجوباً غسل الإناء الذي يتنجس بموت الجرذ - وهو الكبير من الفأر - فيه سبع مرات ، بل يستحب فيه ذلك وإن لم يتنجس بموته فيه لعدم سريان الرطوبة للاناء مما تحله الحياة من جسده الميت .
( مسألة 501 ) : يسقط التعدد في غسل الإناء بالماء المعتصم ، كما سبق . لكن لا يسقط معه الغسل بالتراب إذا تنجس بشرب الكلب منه ونحوه .
( مسألة 502 ) : الاناء ونحوه إذا كان كبيراً أو مثبتاً في موضعه -
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 156
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٥٦