ولا تجري عليه أحكام المزارعة من حيث هي ( 1 ) .
شرح
فلاحظ .
( 1 ) لما سبق من عدم ثبوت عموم المزارعة له . لكن لم يتضح اختصاص المزارعة بحكم مخالف للقاعدة . نعم سبق عدم جواز المزارعة بمقدار معين من الحاصل ، بل لابد من كونها بحصة مشاعة منه . لكن الدليل على ذلك صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « قال : لا تقبل الأرض بحنطة مسماة ، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به » « 1 » . وموضوعه قبالة الأرض دون خصوص المزارعة . والظاهر صدق القبالة في محل الكلام . وقد تقدم عند الكلام في الشرط الثالث من شروط المزارعة ما قد ينفع في المقام .
إلى هنا انتهى الكلام في عقد المزارعة يوم الثلاثاء السادس والعشرين من شهر شوال سنة 1431 ه - .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 8 من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث : 3 .