تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (المزارعة والمساقاة، والجعالة، والسبق والرماية، والشركة، والمضاربة، والوديعة، والعارية) — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
( 211 ) كتاب الشركة . . . . . ( 215 ) فيما تصح فيه الشركة . . . . . 215 ( 216 ) الأول : الكلام في اعتبار اتحاد الجنس في الشرك . . . . . 216 ( 216 ) الثاني : الكلام في اعتبار امتزاج المالين . . . . . 216 ( 217 ) الثالث : الكلام في اعتبار العلم بقدر كل من المالين قبل الشرك . . . . . 217 ( 218 ) الرابع : كون الشركة من العقود الجائزة . . . . . 218 ( 220 ) عدم صحة الشركة في الأعمال . . . . . 220 ( 223 ) الكلام في شركة الوجوه . . . . . 223 ( 224 ) ما فسّره العلامة ( قدس سره ) في التذكرة من شركة الوجوه . . . . . 224 ( 225 ) الكلام في شركة المفاوضة . . . . . 225 ( 227 ) ما تتحقق به الشركة في المال الواحد . . . . . 227 ( 229 ) الشركة بالامتزاج . . . . . 229 ( 231 ) اعتبار اشتراك صاحبي المالين بنسبة كمية المالين 231 ( 233 ) في لحوق الخسارة والربح على كل منهما بنسبة ماله . . . . . 233 ( 235 ) في اشتراط مساواة الربح والخسارة مع تفاوت الحصص أو العكس . . . . . 235 ( 239 ) عدم جواز التصرف في العين المشتركة إلا مع الإذن . . . . . 239 ( 243 ) في طلب القسمة . . . . . 243 ( 245 ) الكلام في فرض لزوم الضرر من القسمة . . . . . 245 ( 247 ) كفاية تعديل السهام في تحقيق القسمة . . . . . 247 ( 249 ) الكلام في قسمة الوقف مع الملك المطلق . . . . . 249 ( 250 ) عدم ضمان الشريك المأذون إلا مع التعدي أو التفريط 250 ( 251 ) كراهة مشاركة الذمي . . . . . 251 ( 252 ) الأول : إذا اشترى بعض الشركاء من مال الشركة . . . . . 252 ( 252 ) الثاني : إذا اقترض الشريك من مال الشركة بإذن بقية الشركاء . . . . . 252 ( 253 ) الثالث : إذا كان نظام الشركة يسمح ببيع سهامها فباع أحد الشركاء . . . . . 253 ( 253 ) الرابع : في وقوع الدين مورداً لشركة القهرية . . . . . 253 ( 254 ) الخامس : إذا اشترى بعض الشركاء لنفسه . . . . . 254 ( 254 ) السادس : إذا اشتبه أحد المالين بالآخر . . . . . 254 ( 255 ) السابع : وقوع الشركة في الحقوق 255 ( 257 ) كتاب المضاربة . . . . . ( 261 ) فيما تصح فيه المضاربة . . . . . 261