تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (المزارعة والمساقاة، والجعالة، والسبق والرماية، والشركة، والمضاربة، والوديعة، والعارية) — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
( 60 ) الكلام فيما لو غصب الأرض شخص ثالث . . . . . 60 ( 62 ) جواز اشتراط الذهب أو الفضة مع الحصة . . . . . 62 ( 62 ) الكلام فيما إذا غرقت الأرض قبل القبض . . . . . 62 ( 67 ) عقد المزارعة بين أكثر من اثنين . . . . . 67 ( 73 ) الفصل الثاني : في المساقاة . . . . . ( 73 ) لزوم الإيجاب والقبول في عقد المساقاة . . . . . 73 ( 74 ) الأول : أن تكون معلومة . . . . . 74 ( 75 ) الثاني : تعيين مدة العمل . . . . . 75 ( 77 ) ما ذكره السيد الخوئي ( قدس سره ) من جواز إيقاع عقد المساقاة على نحو الدوام . . . . . 77 ( 78 ) الثالث : إمكان حصول الثمرة في المدة . . . . . 78 ( 79 ) الرابع : تعيين الحصة وإشاعتها . . . . . 79 ( 81 ) الخامس : تعيين ما على المالك من الأمور . . . . . 81 ( 82 ) السادس : أن تكون قبل ظهور الثمرة . . . . . 82 ( 85 ) السابع : أن تكون المعاملة على أصل ثابت . . . . . 85 ( 88 ) ما ذكره الشيخ ( قدس سره ) في المبسوط . . . . . 88 ( 90 ) الكلام فيما إذا بطلت المساقاة . . . . . 90 ( 90 ) الكلام في اشتراط شيء من الذهب أو الفضة للعامل . . . . . 90 ( 97 ) الكلام في تعدد المالك واتحاد العامل . . . . . 97 ( 99 ) في كون خراج الأرض على العامل . . . . . 99 ( 101 ) الكلام في وقت ملك الحصة . . . . . 101 ( 104 ) الكلام في المغارسة . . . . . 104 ( 109 ) في إرجاع المغارسة إلى الجعالة في بعض الوجوه . . . . . 109 ( 110 ) الأول : ما ذكره في المبسوط فيما إذا ساقاه على ودّي . . . . . 110 ( 112 ) الثاني : إذا هرب العامل أو امتنع عن العمل بعد العقد . . . . . 112 ( 114 ) الثالث : جواز استعانة العامل بغيره تبرعاً أو بأجرة مع عدم اشتراط المباشرة . . . . . 114 ( 117 ) الرابع : إذا عجز العامل عن إكمال العمل في المساقاة . . . . . 117 ( 118 ) الخامس : الكلام في جواز المساقاة على ما لا يحتاج للسقي . . . . . 118 ( 119 ) السادس : إذا اختلفت أنواع ثمرة البستان . . . . . 119 ( 120 ) السابع : ما ذكره في المبسوط فيما إذا ساقاه على جعل الحصة مختلفة بين ما إذا سقي بماء السماء وبين ما إذا سقي بالنضح . . . . . 120 ( 122 ) الثامن : ما لو عمل الغير مع عدم اشتراط المباشرة . . . . . 122 ( 123 ) التاسع : لو ظهرت الأصول مغصوبة . . . . . 123