( 265 ) الأول : الكلام فيما ذكره السيد الخوئي ( قدس سره ) من صحة المضاربة بالعروض . . . . . 265
( 265 ) الثاني : الكلام في المضاربة بالدين . . . . . 265
( 266 ) الثالث : في وجهي التعامل على المنفعة . . . . . 266
( 268 ) الكلام في عدم صحة المضاربة بالفلوس ونحوها . . . . . 268
( 269 ) الأول : كمال المتعاقدين . . . . . 269
( 269 ) الثاني : تعيين المال في مقابل التبديل . . . . . 269
( 271 ) الثالث : العلم بقدر المال . . . . . 271
( 272 ) الرابع : أن لا يكون رأس المال بيد المالك . . . . . 272
( 273 ) الخامس : أن لا يخرج الربح عنهما . . . . . 273
( 274 ) السادس : أن يكون الربح مشتركاً بينهما . . . . . 274
( 275 ) السابع : أن يكون الاشتراك بنحو الإشاعة . . . . . 275
( 277 ) الثامن : تعيين الحصة في مقابل الإبهام . . . . . 277
( 277 ) التاسع : العلم حين العقد بالحصة . . . . . 277
( 277 ) العاشر : أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن الاتجار به . . . . . 277
( 282 ) الحادي عشر : أن يكون العمل المقصود بالأصل هو الاتجار بالمال والتكسب به . . . . . 282
( 283 ) ما ذكره في الشرائع . . . . . 283
( 284 ) في جواز عقد المضاربة . . . . . 284
( 287 ) بطلان المضاربة بالموت . . . . . 287
( 289 ) بطلان المضاربة بالجنون . . . . . 289
( 290 ) الأول : في حكم صورتي الجنون والإغماء . . . . . 290
( 290 ) الثاني : مقتضى جواز إطلاق عقد المضاربة جواز الفسخ . . . . . 290
( 291 ) لزوم اقتصار العامل على التصرف المأذون فيه . . . . . 291
( 298 ) عدم اشتراط العلم بمقدار المال . . . . . 298
( 298 ) في ملك العامل الحصة بالظهور . . . . . 298
( 305 ) الكلام في عدم خسران العامل . . . . . 305
( 307 ) في اشتراط تحمل الخسارة . . . . . 307
( 313 ) الكلام في اختلاف المالك والعامل . . . . . 313
( 318 ) الأول : ما ذكره في جامع المقاصد . . . . . 318
( 319 ) الثاني : ما ذكره سيدنا المصنف ( قدس سره ) . . . . . 319
( 321 ) في إنفاق العامل في السفر . . . . . 321
( 322 ) الأول : الكلام في عدم جواز سفر المضارب إلا بإذن المالك . . . . . 322
( 323 ) الثاني : إذا سافر إلى غير البلد الذي أمره المالك بالسفر إليه . . . . . 323
مصباح المنهاج (المزارعة والمساقاة، والجعالة، والسبق والرماية، والشركة، والمضاربة، والوديعة، والعارية) — صفحة 461
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٤٦١