( 324 ) الثالث : الكلام في النفقة . . . . . 324
( 324 ) الرابع : انصراف النفقة للنفقة بالنحو المتعارف . . . . . 324
( 325 ) الخامس : المراد بالسفر العرفي دون الشرعي . . . . . 325
( 326 ) السادس : الكلام فيما لو كان لنفسه مال غير مال المضاربة . . . . . 326
( 327 ) السابع : الكلام فيما لو مرض فافتقر إلى الدواء . . . . . 327
( 328 ) الثامن : للمالك اشتراط أن لا ينفق العامل في السفر من مال التجارة والعكس . . . . . 328
( 329 ) في اقتضاء الإطلاق الشراء بعين المال وعدمه . . . . . 329
( 331 ) الأول : لو فرض كون مقتضى السيرة الشراء في الذمة . . . . . 331
( 332 ) الثاني : اختصاص الكلام المتقدم فيما لو كان المبيع كلياً . . . . . 332
( 332 ) عدم جواز الشراء بأكثر من ثمن المثل إلا مع المصلحة . . . . . 332
( 333 ) إذا فسخ المالك المضاربة قبل ظهور الربح . . . . . 333
( 337 ) الأول : إذا فسخ عقد المضاربة وفي المال دين . . . . . 337
( 339 ) الثاني : إذا حصل الفسخ وبالمال عروض . . . . . 339
( 340 ) الأول : إذا خلط العامل مال المضاربة بمال نفسه . . . . . 340
( 341 ) الثاني : إذا كان المال مشتركاً بين اثنين كان لهما أن يضاربا عاملًا واحداً . . . . . 341
( 342 ) الثالث : إذا أراد صاحب المال أن يشتري شيئاً من مال المضاربة . . . . . 342
( 343 ) الرابع : الظاهر جواز اشتراط كل من الطرفين على الآخر . . . . . 343
( 346 ) الخامس : إمكان تحقيق نتيجة المضاربة بالجعالة . . . . . 346
( 346 ) السادس : فيما لو ضارب العامل غيره بالمال الذي أخذه بنحو المضاربة . . . . . 346
( 348 ) السابع : في خروج العامل عن وظيفته . . . . . 348
( 348 ) الثامن : في كراهة مضاربة الذمي . . . . . 348
( 351 ) كتاب الوديعة . . . . .
( 355 ) في جواز عقد الوديعة . . . . . 355
( 356 ) في مقتضى جواز عقد الوديعة . . . . . 356
( 357 ) في معيار حفظ العين . . . . . 357
( 358 ) لا ريب في عدم ضمان الوديعة مع عدم التعدي أو التفريط . . . . . 358
( 359 ) إذا خالف ما عيّنه المالك بالحفظ ضمن . . . . . 359
( 362 ) لو تصرف في العين تصرفاً منافياً للاستئمان . . . . . 362
( 362 ) الأول : ما ذكره الأصحاب ( رضي الله عنهم ) أن من أسباب الضمان استعمال الوديعة . . . . . 362
( 363 ) الثاني : ما ذكره في المبسوط من أنه لو عزم على التعدي لا يضمن . . . . . 363
( 365 ) في ذكر موارد التصرف الموجب للتعدي . . . . . 365
مصباح المنهاج (المزارعة والمساقاة، والجعالة، والسبق والرماية، والشركة، والمضاربة، والوديعة، والعارية) — صفحة 462
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٤٦٢