تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (المزارعة والمساقاة، والجعالة، والسبق والرماية، والشركة، والمضاربة، والوديعة، والعارية) — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
( 324 ) الثالث : الكلام في النفقة . . . . . 324 ( 324 ) الرابع : انصراف النفقة للنفقة بالنحو المتعارف . . . . . 324 ( 325 ) الخامس : المراد بالسفر العرفي دون الشرعي . . . . . 325 ( 326 ) السادس : الكلام فيما لو كان لنفسه مال غير مال المضاربة . . . . . 326 ( 327 ) السابع : الكلام فيما لو مرض فافتقر إلى الدواء . . . . . 327 ( 328 ) الثامن : للمالك اشتراط أن لا ينفق العامل في السفر من مال التجارة والعكس . . . . . 328 ( 329 ) في اقتضاء الإطلاق الشراء بعين المال وعدمه . . . . . 329 ( 331 ) الأول : لو فرض كون مقتضى السيرة الشراء في الذمة . . . . . 331 ( 332 ) الثاني : اختصاص الكلام المتقدم فيما لو كان المبيع كلياً . . . . . 332 ( 332 ) عدم جواز الشراء بأكثر من ثمن المثل إلا مع المصلحة . . . . . 332 ( 333 ) إذا فسخ المالك المضاربة قبل ظهور الربح . . . . . 333 ( 337 ) الأول : إذا فسخ عقد المضاربة وفي المال دين . . . . . 337 ( 339 ) الثاني : إذا حصل الفسخ وبالمال عروض . . . . . 339 ( 340 ) الأول : إذا خلط العامل مال المضاربة بمال نفسه . . . . . 340 ( 341 ) الثاني : إذا كان المال مشتركاً بين اثنين كان لهما أن يضاربا عاملًا واحداً . . . . . 341 ( 342 ) الثالث : إذا أراد صاحب المال أن يشتري شيئاً من مال المضاربة . . . . . 342 ( 343 ) الرابع : الظاهر جواز اشتراط كل من الطرفين على الآخر . . . . . 343 ( 346 ) الخامس : إمكان تحقيق نتيجة المضاربة بالجعالة . . . . . 346 ( 346 ) السادس : فيما لو ضارب العامل غيره بالمال الذي أخذه بنحو المضاربة . . . . . 346 ( 348 ) السابع : في خروج العامل عن وظيفته . . . . . 348 ( 348 ) الثامن : في كراهة مضاربة الذمي . . . . . 348 ( 351 ) كتاب الوديعة . . . . . ( 355 ) في جواز عقد الوديعة . . . . . 355 ( 356 ) في مقتضى جواز عقد الوديعة . . . . . 356 ( 357 ) في معيار حفظ العين . . . . . 357 ( 358 ) لا ريب في عدم ضمان الوديعة مع عدم التعدي أو التفريط . . . . . 358 ( 359 ) إذا خالف ما عيّنه المالك بالحفظ ضمن . . . . . 359 ( 362 ) لو تصرف في العين تصرفاً منافياً للاستئمان . . . . . 362 ( 362 ) الأول : ما ذكره الأصحاب ( رضي الله عنهم ) أن من أسباب الضمان استعمال الوديعة . . . . . 362 ( 363 ) الثاني : ما ذكره في المبسوط من أنه لو عزم على التعدي لا يضمن . . . . . 363 ( 365 ) في ذكر موارد التصرف الموجب للتعدي . . . . . 365
مصباح المنهاج (المزارعة والمساقاة، والجعالة، والسبق والرماية، والشركة، والمضاربة، والوديعة، والعارية) — صفحة 462 | السيد محمد سعيد الحكيم