فهرست تفصيلي
( 9 ) كتاب المزارعة والمساقاة ( 1 ) 9
( 11 ) في حقيقة المزارعة . . . . . 11
( 13 ) الفصل الأول : في المزارعة . . . . .
( 13 ) توقف المزارعة على العقد الدال عليها . . . . . 13
( 17 ) مقتضى الأصل الأولي في المزارعة . . . . . 17
( 20 ) الأول : أن تكون الحصة مشاعة . . . . . 20
( 23 ) الثاني : تعيين المدة . . . . . 23
( 26 ) الثالث : تعيين الحصة بالكسر المشاع . . . . . 26
( 28 ) الرابع : تعيين الأرض وحدودها . . . . . 28
( 29 ) الخامس : أن تكون الأرض قابلة للزراعة . . . . . 29
( 31 ) السادس : تعيين مصاريف المزارعة على أحدهما . . . . . 31
( 34 ) جواز زارعة العامل بنفسه وبغيره . . . . . 34
( 37 ) عدم الاحتياج إلى الاستئذان في زراعة الغير . . . . . 37
( 39 ) اعتبار التعيين إذا عيّن صاحب الأرض زرعاً بعينه . . . . . 39
( 42 ) جواز اشتراط شيء معين لأحدهما . . . . . 42
( 45 ) الأول : تصريح جماعة بكراهة الشرط المذكور . . . . . 45
( 45 ) الثاني : ما ذكره في المسالك . . . . . 45
( 46 ) جواز اشتراط مقدار البذر . . . . . 46
( 48 ) جواز خرص الزرع . . . . . 48
( 51 ) الكلام فيما إذا بطلت المزارعة . . . . . 51
( 52 ) الأول : عدم جريان الكلام المتقدم فيما إذا كان البطلان بسبب عدم كمال صاحب الأرض . . . . . 52
( 52 ) الثاني : الكلام في تقييد الضمان بما إذا لم يعلم العامل بفساد المعاملة 52
( 54 ) إذا انقضت المدة ولم يزرع المزارع . . . . . 54