تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (المزارعة والمساقاة، والجعالة، والسبق والرماية، والشركة، والمضاربة، والوديعة، والعارية) — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
شرح
وكيف كان فلا ينبغي الإشكال في خروج ذلك عن العارية وعدم ترتب أحكامها ومنها الضمان لو كانت مضمونة . خلافاً لما سبق منه . نعم لو اشترط عليه ضمانها ضمن ، لكن لعموم نفوذ الشرط ، لا لنصوص ضمان العارية ، نظير ما سبق قريباً في تعقيب كلام بعض مشايخنا ( قدس سره ) . ومن الغريب إشكاله في لزوم الانتظار بالإجارة والرهن إلى انقضاء المدة بعد لزوم العقدين ووقوعهما بإذنه . وتقدم عند الكلام في بطلان الرهن بمطالبة المالك بالفك ما ينفع في المقام . فراجع . هذا ما تيسر لنا من الكلام في هذه المسألة وقد اضطربت فيها كلمات الأصحاب واختلفت أشد الاختلاف . ولعله لعدم النص فيها ، وتمحضها في الاجتهاد والارتكازيات التي كثيراً ما تختلط على صاحبها ويضطرب فيها . فلاحظ . والله سبحانه وتعالى العالم العاصم . ولنكتف بهذا المقدار من الكلام في العارية ، وإن بقيت بعض الفروع التي ذكرها الأصحاب ، لظهور حكم كثير منها مما سبق في الوديعة وغيرها من الأمانات . وبذلك انتهى الكلام في العارية شرحاً لكتاب ( منهاج الصالحين ) لسيدنا الجد الأستاذ مرجع الطائفة آية الله العظمى السيد محسن الطباطبائي الحكيم ( قدس سره ) ليلة الاثنين الثالث والعشرين من شهر محرم الحرام سنة ألف وأربعمائة وثلاث وثلاثين لهجرة سيد المرسلين عليه وآله أفضل الصلاة والسلام . في النجف الأشرف ببركة الحرم المشرف على مشرفه الصلاة والسلام . بقلم العبد الفقير ( محمد سعيد ) عفي عنه خلف سماحة آية الله ( السيد محمد علي الطباطبائي الحكيم ) ( قدس سره ) . والحمد لله على تيسيره وتسهيله . ونسأله التسديد والتوفيق وقبول الأعمال وصلاح الأحوال وحسن المنقلب والمآل . إنه أرحم الراحمين وولي المؤمنين . وهو حسبنا ونعم الوكيل .
مصباح المنهاج (المزارعة والمساقاة، والجعالة، والسبق والرماية، والشركة، والمضاربة، والوديعة، والعارية) — صفحة 455 | السيد محمد سعيد الحكيم