تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب الخمس) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
وإلا جرت عليه الأحكام المتقدمة . وكذا إذا وجده في ملك غيره إذا كان تحت يده ( 1 ) بإجازة ونحوها ( 2 ) ، وأنه يعرفه المالك ، فإن عرفه دفعه إليه ، وإلا فالأحوط وجوباً أن يعرفه السابق مع العلم بوجوده في ملكه ، وهكذا ، فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده ، إلا أن يعلم أنه لمسلم موجود أو قديم ، فيجري عليه ما تقدم . ( مسألة 11 ) : إذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالًا جرى عليه حكم الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة ( 3 )
شرح
- كما يظهر بالتأمل فيها ، حتى موثق إسحاق المتقدم ، لظهور أن العثور على الدراهم المدفونة من دون اطلاع أهل المنزل يناسب عدم عمق دفنها ، بحيث يطلع عليه النزيل بلا كلفة ، وهو يناسب قرب دفنها جداً بحيث يناسب ملك المسلم لها . وعدم كونها من دفين الجاهلية . ومن هنا يتعين جواز التملك بلا حاجة إلى فحص عن المالك في فرض عدم ثبوت احترام المال ، وإنما يجب الفحص ثم التصدق فيما إذا أحرز احترامه . ( 1 ) يعني : يد الواجد . ( 2 ) يعني من دون أن يملك الأرض لعموم أدلة مجهول المالك ، ولخصوص موثق إسحاق المتقدم . ( 3 ) المصرح به في كلام الأصحاب وجوب تعريف البايع به ، فإن لم يعرفه فهو للمشتري وعليه الخمس . أما وجوب تعريف البايع بالمال وملكية المشتري له إذا لم يعرفه فهو مقتضى صحيح الحميري المتقدم ، ومقتضاه عدم الفرق بين ما علم أنه لمسلم وما لم يعلم . بل لعل المتيقن منه الأول ، لما هو المعلوم من شراء الدابة في دار الإسلام وعدم مكث الصرة في جوفها طويلًا . وبذلك يخرج عن عموم حكم مجهول المالك من التصدق بالمال . كما أن مقتضاه عدم تعريف غير البايع ، ومعه لا مجال للتفصيل المتقدم من