تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب الخمس) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
وهو المال ( 1 )
شرح
- عليه . بل قد يظهر من التذكرة إجماع المسلمين عليه . ويقتضيه بعد إطلاق الآية الشريفة - بناءً على ما سبق في أول هذا المبحث من عدم اختصاصها بغنائم الحرب ، بل تقدم هناك ما يشهد من النصوص بعمومها للكنز - جملة من النصوص المتضمنة عدّه من الأربعة « 1 » أو من الخمسة التي يجب فيها الخمس « 2 » ، وصحيح الحلبي المتقدم في أول الكلام في المعادن وغيره . ( 1 ) من دون فرق بين النقدين وغيرهما ، كما هو مقتضى إطلاق المال في الشرائع والقواعد ومحكي التنقيح ، بناء على عموم المال لغير النقدين . بل صرح بالتعميم في التذكرة والدروس ومحكي المنتهى والبيان . قال سيدنا المصنف ( قدس سره ) : بل هو ظاهر كل من فسره بالمال المذخور ، لصدق المال على جميع ذلك . وعن ظاهر المنتهى نفي الخلاف فيه بيننا . ويقتضيه إطلاق الكنز في النصوص لو فسر بالمال المذخور أو المدفون ، بناء على عموم المال لغة ، كما يشهد به تصريح بعض اللغويين . وفي المبسوط والسرائر ومحكي الجمل والجامع وغيرها الاقتصار على النقدين . قال سيدنا المصنف ( قدس سره ) : وربما نسب إلى ظاهر الأكثر . وكأنه لاختصاص الكنز بهما ، كما هو ظاهر الجواهر . لكن يصعب الجزم بذلك بعد ذهاب مثل العلامة والشهيد للعموم حيث لا وجه ظاهراً لعموم الحكم عندهما إلا البناء على عموم الكنز . وبعد أخذ المال في تعريفه ممن سبق ، وقد عرفت تصريح بعض اللغويين بعمومه ، وبعد عموم الكنز لغيرهما في الجملة في عرفنا . نعم لا يكفي ذلك في حصول القطع بالعموم . وحينئذ يكفي في البناء على عدم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 6 باب : 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 12 ( 2 ) وسائل الشيعة ج : 6 باب : 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 2 ، 4 ، 9