تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب الخمس) — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
والعقيق والفيروزج والياقوت ، والكحل ( 1 ) والملح والقير والكبريت ونحوها . والأحوط وجوباً إلحاق مثل الجصّ والنورة وحجر الرحى وطين الغسل ونحوها مما يصدق عليه اسم الأرض وكان له خصوصية في الانتفاع به ( 2 ) .
شرح
- المتيقن المستفاد مما دل على وجوب الخمس في الفوائد بعد استثناء المؤنة . نعم بناءً على أن استثناء المؤنة في الفوائد ليس حكماً شرعياً ، بل هو تخفيف من الأئمة ( عليهم السلام ) يتعين عدم استثنائها في مورد الشك ، نظير ما تقدم في آخر الكلام في مال الناصب . فراجع . ( 1 ) الكلام فيه يبتني على دخوله في القسم الثاني أو الثالث . ( 2 ) لدخوله في تعريف المعدن المتقدم من الروضة . بل عن كشف الغطاء أن لوجوب الخمس فيما يحتاج إلى العمل من التراب - كالتربة الحسينية والظروف وآلات البناء - وجهاً . وكأنه لعموم التعريف المتقدم . قال في الجواهر : لكنه كما ترى للقطع بعدم إرادة نحو ذلك من الخصوصية المذكورة ، كالقطع بعدم عدّ قابلية الأرض للظروف والآلات من الخصوصية المعدنية أو الملحق بها ، ضرورة قبول أكثر الأرض لذلك . وإن أريد بالخصوصية المعنى الحاصل بعد العمل من حيث العمل نفسه - كما هو ظاهر العبارة - فهو أوضح نظراً . ومرجع ما ذكره ( قدس سره ) أخيراً إلى قصور التعريف عن الخصوصية الناشئة من العمل ، كما هو الظاهر من الأمثلة التي اشتمل عليها ، لظهور أن جميع ما ذكر فيه تثبت فيه الخصوصية بذاته مع قطع النظر عن العمل . على أنه سبق منّا الإشكال في التعريف المذكور . وأما ما يظهر من الشهيد ( قدس سره ) في محكي البيان من إلحاق هذه الأمور بالمعدن حكماً وإن لم تكن منه حقيقة وعرفاً . فهو خال عن الدليل . بل مقتضى عموم ما تضمن أن الخمس بعد المؤنة عدمه ، نظير ما سبق عند الكلام في الشك عموم مفهوم المعدن .