تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب الخمس) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
وإن كان الأولى تقديم العلوي ( 1 ) ، بل الفاطمي ( 2 ) .
شرح
- فلا بأس به « 1 » . أو يحمل على ولايتهم ( عليهم السلام ) عليه ، كما يناسبه قوله ( عليه السلام ) في خبر عبد الله بن سنان : على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة ( عليها السلام ) ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس ، فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤوا « 2 » ، أو يبتني على التغليب بلحاظ اختصاصهم ( عليهم السلام ) بنصفه ، أو لأنهم السبب في شرف عموم بني هاشم واستحقاقهم للخمس ، أو نحو ذلك . نعم في صحيح أبي خديجة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه قال : أعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم ، فإنها تحل لهم ، وإنما تحرم على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلّم ) وعلى الإمام الذي من بعده وعلى الأئمة ( عليهم السلام ) « 3 » . لكن لا مجال للخروج به عما سبق فلابد من حمله على حال الضرورة ، أو على زكاة بعضهم على بعض ، أو على الزكاة المندوبة ، أو طرحه ورد علمه لقائله ( عليه السلام ) . هذا ومما سبق يظهر أن التعميم لا يختص بالبطون الثلاثة المذكورة في المتن ، بل يجري في غيرهم من بني هاشم ، كبني جعفر بن أبي طالب ( عليه السلام ) وبني أبي لهب وغيرهم ، إذا تيسر التعرف عليهم . ( 1 ) لأن صلته صلة لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) الذي هو نفس النبي ( صلى الله عليه وآله وسلّم ) . ( 2 ) لتميزه عن بقية العلويين بأن صلته صلة للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلّم ) ولبضعته الصديقة الطاهرة ( عليها السلام ) . ولا سيما مع ظهور النصوص في أن استحقاق بني هاشم للخمس بسبب النبي ( صلى الله عليه وآله وسلّم ) « 4 » ، وتصريح بعضها بأن الخمس لفاطمة ( عليها السلام ) ولمن يلي أمره
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 6 باب : 31 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 3 ( 2 ) وسائل الشيعة ج : 6 باب : 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 8 ( 3 ) وسائل الشيعة ج : 6 باب : 29 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 5 ( 4 ) وسائل الشيعة ج : 6 باب : 1 من أبواب قسمة الخمس حديث : 8