تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب الخمس) — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
( مسألة 57 ) : المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس ( 1 ) إذا عال بها الزوج ( 2 ) . وكذا إذا لم يعل بها الزوج وزادت فوائدها على مؤنتها . بل وكذا الحكم إذا لم تكتسب وكانت لها فوائد ( 3 ) من زوجها أو غيره ، فإنه يجب عليها في آخر السنة إخراج خمس الزائد ، كغيرها من الرجال . وبالجملة : يجب على كل مكلف أن يلاحظ ما زاد عنده في آخر السنة من أرباح مكاسبه وغيرها ، قليلًا كان أم كثيراً ، ويخرج خمسه ، كاسباً كان أم غير كاسب . ( مسألة 58 ) : الظاهر عدم اشتراط البلوغ والحرية ( 4 ) والعقل في ثبوت الخمس في الكنز والغوص والمعدن ( 5 ) ،
شرح
- من أحد الالتزام بذلك ، كما نبه له بعض مشايخنا ( قدس سره ) . ( 1 ) بلا إشكال ظاهر لإطلاق جملة من الأدلة كالآية وغيرها ، وإلغاء خصوصية الرجل عنها في الباقي منها . ومنه يظهر وجوب الخمس عليها في جميع الأقسام المتقدمة ، كاستخراج المعدن وغيره . ( 2 ) أو غير الزوج من أب أو أخ أو غيرهما . ولا تستثني في الجميع مقدار المؤنة من أرباح المكاسب ونحوها ، لما سبق في المسألة الثالثة والثلاثين من اعتبار فعلية الصرف والإنفاق . نعم إذا لم يقم الزوج أو غيره ببعض مؤنها - ولو لعدم وجوبها عليهما - اتجه استثناء ما تنفقه عليها . ( 3 ) لما سبق من عموم خمس فاضل المؤنة لجميع الفوائد ، ولا يختص بما يستفاد بالتكسب . ( 4 ) بناءً على أن العبد يملك ، وإلا فلا موضوع للخمس في حقه ، بل يكون الخمس على المالك المفروض فيه الحرية . ( 5 ) فقد صرح بعدم اعتبار البلوغ في الكنز في التذكرة ومحكي التحرير والمنتهى
مصباح المنهاج (كتاب الخمس) — صفحة 304 | السيد محمد سعيد الحكيم