تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب الخمس) — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
شرح
ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى أرض في قطيعة لي ، وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة ؟ فكتب : يجب عليك فيه الخمس إن شاء الله تعالى « 1 » ، وحديث محمد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الضياع [ الصناع ] ؟ وكيف ذلك ؟ فكتب بخطه : الخمس بعد المؤنة « 2 » . وصحيح أبي علي بن راشد : قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك ، فأعلمت مواليك بذلك ، فقال لي بعضهم : وأي شيء حقه ؟ فلم أدر ما أجيبه . فقال : يجب عليهم الخمس . فقلت : ففي أي شيء ؟ فقال : في أمتعتهم وصنايعهم [ ضياعهم ] . قلت : والتاجر عليه والصانع بيده ؟ فقال : إذا أمكنهم بعد مؤنتهم « 3 » . وصحيح علي بن مهزيار قال : كتب إليه أبو جعفر ( عليه السلام ) - وقرأت كتابه إليه في طريق مكة - قال : إن الذي أوجبت في سنتي هذه - وهذه سنة عشرين ومائتين - فقط لمعنى من المعاني أكره تفسير ذلك كله خوفاً من الانتشار ، وسأفسر لك بعضه إن شاء الله تعالى : إن موالي - أسأل الله صلاحهم - أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم ، فعلمت ذلك ، فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت من أمر الخمس في عامي هذا ، قال الله تعالى : خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا . . . . ولم أوجب عليهم ذلك في كل عام ، ولا أوجب عليهم إلا الزكاة التي فرضها الله عليهم ، وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليهما الحول ، ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ، ولا ضيعة إلا في ضيعة سأفسر لك أمرها ، تخفيفاً مني عن موالي ومن
هامش
( 1 و 2 ) وسائل الشيعة ج : 6 باب : 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 9 ، 1 ( 3 ) وسائل الشيعة ج : 6 باب : 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 3