تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب الخمس) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
شرح
المعتبر لكثير من علمائنا ، وفي محكي المنتهى إلى أكثرهم ، وفي محكي المفاتيح للمشهور . وفي ظاهر الغنية أو صريحها الإجماع عليه . ويقتضيه جملة من النصوص ، كصحيح عمار بن مروان : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس « 1 » . وموثق السكوني عنه ( عليه السلام ) : قال : أتى رجل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : إني كسبت مالًا أغمضت في مطالبه حلالًا وحراماً ، وقد أردت التوبة ، ولا أدري الحلال منه والحرام ، وقد اختلط عليّ . فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : تصدق بخمس مالك ، فإن الله [ قد ] رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال « 2 » . وقريب منه مرسل الصدوق عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) « 3 » . وخبر الحسن بن زياد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وفيه : فقال له : أخرج الخمس من ذلك المال ، فإن الله عز وجل قد رضي من ذلك المال بالخمس ، واجتنب ما كان صاحبه يعلم « 4 » . هذا واستدل أيضاً بصحيح ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الخمس على خمسة أشياء : على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة ، ونسي ابن أبي عمير الخامس « 5 » ، بضميمة ما عن المستند عن بعض مشايخه عن الصدوق أنه قال : قال مصنف هذا الكتاب : الذي نسيه مال يرثه الرجل وهو يعلم أن فيه من الحلال والحرام ، ولا يعرف أصحابه فيؤديه إليهم ، لا يعرف الحرام بجنسه ، فيخرج منه الخمس . وقوله ( عليه السلام ) في صحيح ابن مهزيار : فالغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 6 باب : 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 6 ( 2 ) وسائل الشيعة ج : 6 باب : 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 4 ، 3 ، 1 ( 3 ) وسائل الشيعة ج : 6 باب : 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 4 ، 3 ، 1 ( 4 ) وسائل الشيعة ج : 6 باب : 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 4 ، 3 ، 1 ( 5 ) وسائل الشيعة ج : 6 باب : 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 7
مصباح المنهاج (كتاب الخمس) — صفحة 121 | السيد محمد سعيد الحكيم