الفصل السادس / فيما يدخل في المبيع
( مسألة 1 ) : من باع شيئاً دخل في المبيع ما يقصد المتعاملان دخوله فيه ، دون غيره ( 1 ) .
ويعرف قصدهما بما يدل عليه لفظ المبيع ( 2 ) وضعاً أو
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
( 1 ) لظهور كون البيع وجميع العقود من الأمور القصدية ، فتكون خصوصياتها المأخوذة فيها تابعة للقصد .
نعم إذا دلّ دليل تعبدي على دخول أمر غير مقصود تعين العمل عليه .
( 2 ) لا ينبغي الإشكال في ذلك ، والظاهر الاتفاق عليه .
نعم مقتضى الجمود على العبارة المذكورة عدم دخول ما خرج عن لفظ المبيع مطلقاً .
لكن لا مجال لذلك إذا استفيد دخوله تبعاً ، نتيجة تعارف دخوله ، بحيث يحتاج عدم دخوله للتنبيه الخاص ، كما يأتي من سيدنا المصنف ( قده ) التعرض لذلك .
فإن عدم التنبيه على خروجه وعدم تبعيته يوجب ظهور كلام المتبايعين في دخوله ، وهو كاف في البناء على دخوله ، وإن لم يشمله لفظ المبيع لغة ولا عرفاً ، إذ لا خصوصية للفظ المبيع في تحديد مراد المتبايعين ، وإنما المهم ظهور كلامهما في تحديد مرادهما .
وربما يأتي التنبيه لبعض صغريات ذلك .