شرح
الحيوان الثابت له .
ومن هنا يشكل تعميم ذلك في خيار الشرط لغير الحيوان بعد اختصاص النصوص به ، حيث يصعب إلغاء خصوصيته عرفاً بعد احتمال ابتناء الحكم على ما ذكرنا .
بل لا يبعد لأجل ذلك اختصاص خيار الشرط الذي يكون الضمان فيه على البائع بالخيار المجعول من أجل التعرف على حال الحيوان ، دون المجعول من أجل أمر آخر ، كاحتمال الاستغناء عن الحيوان ، أو العجز عن القيام بشؤونه .
وإن كان الخروج لأجل ذلك عن إطلاق النصوص في غاية الإشكال .
لكن الأمر قد يهون بلحاظ أن خيار الشرط لما كان تابعاً لجعل المتعاقدين فكثيراً ما تتحكم القرائن المحيطة بالعقد والشرط في تعيين من عليه الضمان في مدته .
فلاحظ .