تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
شرح
الحيوان الثابت له . ومن هنا يشكل تعميم ذلك في خيار الشرط لغير الحيوان بعد اختصاص النصوص به ، حيث يصعب إلغاء خصوصيته عرفاً بعد احتمال ابتناء الحكم على ما ذكرنا . بل لا يبعد لأجل ذلك اختصاص خيار الشرط الذي يكون الضمان فيه على البائع بالخيار المجعول من أجل التعرف على حال الحيوان ، دون المجعول من أجل أمر آخر ، كاحتمال الاستغناء عن الحيوان ، أو العجز عن القيام بشؤونه . وإن كان الخروج لأجل ذلك عن إطلاق النصوص في غاية الإشكال . لكن الأمر قد يهون بلحاظ أن خيار الشرط لما كان تابعاً لجعل المتعاقدين فكثيراً ما تتحكم القرائن المحيطة بالعقد والشرط في تعيين من عليه الضمان في مدته . فلاحظ .