شرح
للمشتري » « 1 » .
فإن مقتضى ذيله عدم ملك المشتري للمبيع إلا بعد انقضاء الشرط ، الذي يراد به زمن الخيار .
ويناسبه بقية النصوص الآتية في المسألة الخامسة المتضمنة لضمان البائع للمبيع في مدة الخيار .
لكن ضمان البائع المبيع في مدة الخيار لا يستلزم بقاءه على ملكه ، خصوصاً بناء على ما يأتي من اختصاص ذلك بالحيوان الذي يبتني الخيار فيه على إعطاء الفرصة للمشتري في اختبار حاله ، حيث قد يكون لذلك دخل في تحمل البائع لدرك المبيع .
وأما صحيح ابن سنان فالمتعين حمله على إرادة الملك المستقر غير المبني على الخيار والاختبار ، بقرينة ما سبق .
ولا سيما بعد مطابقته للمرتكزات التي هي كالقرينة المتصلة الصالحة لتفسير الصحيح ، وبعد عدم ورود الصحيح لبيان مالك الحيوان ، بل لبيان الضامن له ، حيث يسهل حينئذ حمله على التوسع في استعمال اللام في المقام .
ومن ذلك يظهر الإشكال فيما في الحدائق وعن الكفاية من موافقة المشهور في خيار الشرط ، عملًا بالنصوص المتقدمة ، والتوقف أو الميل لعدم ملك المشتري للمبيع في مدة خيار الحيوان ، من أجل النصوص المذكورة .
إذ فيه مع عدم ظهور القول بالتفصيل المذكور بين الأصحاب : أن ذلك إنما يتجه إذا كان ترتب الملكية على العقد تعبدياً محضاً ، أما حيث كان مطابقاً للمرتكزات الصالحة للقرينية على تعيين المراد من النصوص فلا مجال لذلك .
ولا سيما مع ظهور جملة من نصوص المشهور المتقدمة في التنبيه للجهة الارتكازية ، والردع عن مخالفتها ، حيث يصعب جداً الجمود على مواردها ، بل جعلها قرينة على تفسير صحيح ابن سنان بما سبق أهون كثيراً . فلاحظ .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 5 من أبواب الخيار حديث : 2 .