تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١

الفصل الخامس / في احكام الخيار ( 1 )

وفيه مسائل :
شرح
- - - - - - - - - - - - - - - ( 1 ) لم يشر سيدنا المصنف ( قده ) إلى الكلام في أن ترتب أثر العقد وتبادل العوضين في الملكية هل يكون بنفس العقد أو بانقضاء زمن الخيار . والظاهر مفروغيته تبعاً للمشهور عن الأول . خلافاً للشيخ في بعض كلماته في المبسوط والخلاف وابن سعيد في الجامع ، وحكي عن ابن الجنيد ، وتبعهم في الجملة بعض متأخري المتأخرين . وإن كانت كلمات الشيخ لا تخلو عن اضطراب . وكذا كلام ابن سعيد ، حيث حكم بأن نماء المبيع للمشتري ، وهو لا يتناسب مع بقائه على ملك البائع . ولا يسعنا فعلًا استقصاء الأقوال ومتابعة كلماتهم ، وقد أطال في ذلك في مفتاح الكرامة . وإنما المهم تحقيق أصل الحكم . ومن الظاهر أن مقتضى عموم نفوذ العقد والتجارة عن تراض هو حصول الملك بنفس العقد . وهو المنساق من أدلة الخيار ، لأن إعماله ارتكازاً بفسخ البيع والرجوع فيه ، وهو فرع نفوذه وترتب الأثر عليه . ويؤكد ذلك النصوص المتضمنة سقوط الخيار ولزوم البيع بالتصرف ،