الفصل الخامس / في احكام الخيار ( 1 )
وفيه مسائل :
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
( 1 ) لم يشر سيدنا المصنف ( قده ) إلى الكلام في أن ترتب أثر العقد وتبادل العوضين في الملكية هل يكون بنفس العقد أو بانقضاء زمن الخيار .
والظاهر مفروغيته تبعاً للمشهور عن الأول .
خلافاً للشيخ في بعض كلماته في المبسوط والخلاف وابن سعيد في الجامع ، وحكي عن ابن الجنيد ، وتبعهم في الجملة بعض متأخري المتأخرين .
وإن كانت كلمات الشيخ لا تخلو عن اضطراب .
وكذا كلام ابن سعيد ، حيث حكم بأن نماء المبيع للمشتري ، وهو لا يتناسب مع بقائه على ملك البائع .
ولا يسعنا فعلًا استقصاء الأقوال ومتابعة كلماتهم ، وقد أطال في ذلك في مفتاح الكرامة .
وإنما المهم تحقيق أصل الحكم .
ومن الظاهر أن مقتضى عموم نفوذ العقد والتجارة عن تراض هو حصول الملك بنفس العقد .
وهو المنساق من أدلة الخيار ، لأن إعماله ارتكازاً بفسخ البيع والرجوع فيه ، وهو فرع نفوذه وترتب الأثر عليه .
ويؤكد ذلك النصوص المتضمنة سقوط الخيار ولزوم البيع بالتصرف ،