وأولادهم .
وتملك المرأة كل أحد غير الأب والأم والجد والجدة والولد وإن نزل ( 1 ) .
شرح
-
زوج جاريته أخاه أو عمه أو ابن عمه أو ابن أخيه فولدت ، ما حال الولد ؟ قال : إذا كان الولد يرث من ملكه شيئاً عتق » « 1 » .
وحيث كان من المعلوم عدم ميراث العبد فلابد من حمله على أنه من شأنه أن يرث منه ، لعدم وجود من هو أقرب منه إليه .
كما لابد من حمله على استحباب عتقه ، لا فعلية انعتاقه بقرينة ما سبق من الإجماع والنصوص على عدم انعتاق غير من سبق .
فلاحظ .
( 1 ) بلا خلاف أجده فيه نصاً وفتوى في المستثنى ، كذا في الجواهر .
ويقتضيه - مضافاً إلى ظهور الإجماع الذي يبعد الخطأ فيه في مثل هذا الحكم الشائع الابتلاء - خبر أبي حمزة المتقدم : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة ما تملك من قرابتها ؟ فقال : كل أحد إلا خمسة : أبوها وأمها وابنها وابنتها وزوجها » « 2 » .
والخدش في سنده ، لعدم ثبوت وثاقة أسد بن أبي العلاء الواقع فيه ، غير ضائر بعد ظهور عمل الأصحاب به ، بل انحصار دليلهم به في المقام .
مضافاً إلى موثق عبد الله بن سنان المتقدم في حكم الرضاع وغيره مما ورد في الرضاع ، لظهوره في المفروغية عن سببية العنوان النسبي للانعتاق .
وقد يستفاد منه عدم ملك الأبوين بالأولوية ، لما هو المعلوم من أولوية الآباء من الأبناء بالتكريم بنظر الشارع الأقدس .
هذا ويستفاد مما سبق حكم من علا من الآباء ومن نزل من الأبناء .
ولا سيما بضميمة الإجماع ، وما سبق في الرجل ، حيث يناسب جداً عدم الفرق من هذه الجهة .
فلاحظ .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 16 باب : 13 من أبواب كتاب العتق حديث : 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج : 16 باب : 9 من أبواب كتاب العتق حديث : 1 .