النكاح ( 1 ) .
شرح
-
القاعدة النصوص الآتية .
نعم في خبر أبي حمزة : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة ما تملك من قرابتها ؟ فقال : كل أحد إلا خمسة : أبوها وأمها وابنها وابنتها وزوجها » « 1 » .
وظاهره خصوصاً بضميمة السياق عدم استقرار ملكها للزوج .
لكن لابد من حمله على مجرد منافاة الزوجية للملك ، بحيث لا يجتمعان مستقرين ولو ببطلان الزوجية ، لما يأتي .
( 1 ) إجماعاً بقسميه ، كما في الجواهر .
والنصوص به في الجملة مستفيضة ، كصحيح إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « قال في امرأة لها زوج مملوك ، فمات مولاه فورثته .
قال : ليس بينهما نكاح » « 2 » .
وموثق عبيد بن زرارة عنه ( عليه السلام ) : « في امرأة لها زوج مملوك فورثته فأعتقته ، هل يكونان على نكاحهما الأول ؟ قال : لا ، ولكن يجددان نكاحاً آخر » « 3 » .
وصحيح عبد الله بن سنان : « سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في رجل زوج أم ولد له مملوكه ، ثم مات الرجل فورثه ابنه ، فصار له نصيب في زوج أمه ، ثم مات الولد أترثه أمه ؟ قال : نعم .
قلت : فإذا ورثته كيف تصنع وهو زوجها ؟ قال : تفارقه ، وليس له عليها سبيل [ وهو عبدها ] » « 4 » .
. . إلى غير ذلك مما ورد في ملكية المرأة لزوجها .
ومن الأخير يظهر العموم لما إذا ملكت بعضه .
نعم النصوص المذكورة واردة في ملكية الزوجة لزوجها ، دون العكس .
ويبدو منهم المفروغية عن عدم الفرق .
وقد يستدل له مضافاً إلى ذلك بما في الجواهر من أن ظاهر التفصيل في أسباب
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 16 باب : 9 من أبواب كتاب العتق حديث : 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج : 14 باب : 49 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج : 14 باب : 50 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج : 14 باب : 49 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 1 .