ويكره أن يملك غير هؤلاء من ذوي قرابته ( 1 ) ، كالأخ والعم والخال
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
حل الاستمتاع في الكتاب والسنة بين الزوجية وملك اليمين عدم الشركة بينهما ، وحيث لا إشكال في تأثير أسباب التمليك تعين بطلان الزواج .
وفيه : أنه لم يتضح الوجه في ظهور التفصيل في السبب في عدم الشركة ، بحيث لا يمكن اجتماع السببين في شخص واحد .
نعم قد يتجه ذلك في التقسيم ، كما لو قال : هؤلاء النساء قسمان زوجات وإماء ، لظهوره في تباين القسمين ، ولا كذلك في الأسباب ، لإمكان اجتماع السببين ، وتأكد المسبب إن كان قابلًا للتأكد ، وإلا استند للأسبق .
ومجرد اختلاف الأحكام كوجوب القسمة في النكاح وعدمه في ملك اليمين لا يكفي في التنافي ، بل يتعين جريان أحكام التزاحم في نفس الأحكام .
ولعل الأولى الاستدلال بموثق سماعة : « سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل ، ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين .
فقال : حرمت عليه » « 1 » .
وفي موثقه الآخر : « حرمت عليه باشترائه إياها .
وذلك أن بيعها طلاقها .
إلا أن يشتريها من جميعهم » .
وفي طريقه الآخر : « إلا أن يشتريها جميعاً » « 2 » ، حيث لا منشأ لتحريمها بمجرد الشراء إلا بطلان النكاح ، كما صرح به في الثاني .
ولا ينافي ذلك الحكم فيه بالحل مع شرائها بتمامها ، حيث تحل حينئذٍ بملك اليمين .
ولا سيما مع عمومه لما إذا كان شراؤها بتمامها تدريجياً ، حيث لا يحتمل عود النكاح بعد بطلانه بشراء البعض .
نعم هو مختص بشراء البعض ، ولا يشمل شراء الكل دفعة واحدة .
لكن يستفاد منه العموم بإلغاء خصوصية مورده ، أو بالأولوية العرفية .
( 1 ) كما في النهاية والاستبصار والشرائع والنافع والتذكرة والقواعد وغيرها .
ومرادهم كراهة إبقائهم في ملكه وإجراء أحكام الملك عليهم من البيع وغيره عدا
-
هامش
( 1 و 2 ) وسائل الشيعة ج : 14 باب : 46 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 1 ، 2 .