فتلف ( 1 ) .
وفي الجميع له الخيار لا غير .
شرح
-
وذلك وإن أمكن أن يكون نظير تلف المبيع قبل قبضه الموجب لانفساخ البيع يبتني على عدم استقرار المعاوضة إلا بالتسليم ، إلا أنه لا طريق معه لإحراز بناء العرف والعقلاء على ضمان الأعمال بالقيمة عند التعذر .
وثالثاً : أن الشرط وإن اقتضى استحقاق الأمر المشروط الذي هو نحو من الملكية ، إلا أن الأمر المستحق هو الأمر المشروط بما هو بخصوصيته ، لا بلحاظ ماليته ، ليتعين حفظ ماليته عند تعذر خصوصيته .
وهذا بخلاف المعاوضات ، حيث تبتني على ملكية العوض بما هو مال مقابل بالمال .
وقد يرجع إلى ذلك ما عن بعض الأعاظم ( قده ) في المقام .
وهو محتاج إلى مزيد من التأمل .
( 1 ) وسواء كان تعذر الشرط قهراً أم بسبب الشارط أم بسبب المشروط عليه ولو تقصداً .
غايته أن المشروط عليه يكون معتدياً في الصورة الأخيرة .
ثم إن سيدنا المصنف ( قده ) لم يتعرض لكثير من الفروع المتعلقة بأحكام الشرط .
فيحسن بنا التعرض لما هو المهم منها في ضمن مسائل .
المسألة الأولى : بعد ما تقدم في المسألة الثالثة والستين من وجوب الوفاء بالشرط وتحقيقه من قبل المشروط عليه ، فالمتعين عدم جواز تصرف المشروط عليه تصرفاً يمنع من تنفيذ الشرط ، لما فيه من تعجيز نفسه عن امتثال التكليف بالوفاء بالشرط .
لكن التصرف إذا كان خارجياً فلابد من وقوعه تبعاً لسببه التكويني ، كما إذا شرط عليه أن يلبس الثوب فأحرقه .
أما إذا كان اعتبارياً كما إذا باعه أرضاً واشترط عليه أن يوقفها مسجداً أو يبيعها لزيد أو نحو ذلك فهل يقع التصرف ويحرم كالتصرف الخارجي ، أو لا يقع لمنافاته للشرط ؟ الظاهر وقوعه بناء على تمحض وجوب الوفاء بالشرط في التكليف .
إذ غاية