أو رطباً أو بسراً أو غيرها ( 1 ) - بالتمر ، دون الرطب والبسر أو غيرهما ( 2 ) ،
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
بثمن مباين لها ، فيتوقف تصحيح بيعها بجزء منها على الدليل الخاص ، ويتعين البناء على البطلان بدونه .
اللهم إلا أن يتمسك لصحته بعموم نفوذ العقود ، وإن قصرت عنه إطلاقات البيع أو بيع الثمار .
فإنه عقد عرفي قد سبق إمكان صحته في نفسه ، فيكفي العموم المذكور في البناء على صحته .
وأظهر من ذلك ما إذا رجعت المعاملة إلى الاتفاق بين الطرفين على أن يكون الزائد من الثمرة على المقدار المتفق عليه لغير صاحب الشجر في مقابل خدمته أو خدمة الثمرة بقطفها في أوانها وتسليم المقدار المتفق عليه منها لصاحب الشجر ، من دون أن يتكلف هو ذلك .
فلاحظ .
والله سبحانه وتعالى العالم .
( 1 ) إذ بعد البناء على عموم المزابنة عملًا بحديثي عبد الرحمن المتقدمين فموضوع المنع في صحيحه هو بيع حمل النخل الشامل لجميع ذلك .
وعليه يحمل المنع عن بيع النخل في موثقه .
ولو كان البيع في المقام قبل ظهور الثمر تعين بطلانه تعدياً عن مورد الصحيح ، لفهم عدم الخصوصية أو بالأولوية العرفية .
بل قد يستفاد من إطلاق الموثق .
هذا بناءً على جواز بيع الثمر قبل طلوعه في غير المقام ، أما بناءً على عدم جوازه فالأمر أظهر .
فلاحظ .
( 2 ) لاختصاص الصحيحين بالتمر فالتعدي لغيره يبتني على كون علة التحريم الربا ، أو فهم عدم الخصوصية .
والأول قد سبق المنع منه .
والثاني لا يخلو عن إشكال .
نعم مقتضى إطلاق سيدنا المصنف ( قده ) جواز بيع ثمرة النخل بغير التمر حتى إذا كان من نفس الثمرة .
وهو لا يناسب ما يأتي منه من المنع من بيع ثمر غير النخل