شرح
وأما مع الضميمة فهو المصرح به في كلامهم ، وادعى عليه الإجماع في التذكرة والتنقيح .
وقد يناسبه ما في المبسوط من نفي الخلاف في جواز بيعها مع أصولها حينئذٍ .
لكن في الجواهر أنه منسوب للأكثر .
ولم يعرف المخالف في ذلك .
إلا أن يستفاد ممن أطلق عدم جواز بيعها قبل بدو صلاحها .
لكنه منصرف لبيعها وحدها .
وكيف كان فيقتضيه مضافاً إلى القاعدة النصوص المتقدمة في بيعها قبل ظهورها مع الضميمة .
ولا مجال لجريان شبهتهم المتقدمة في عدم جواز ضم المعلوم للمجهول إذا كان المجهول مقصوداً بالأصل ، لفرض وجود الثمرة وعدم الجهل بها .
غاية الأمر أنه ورد النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها .
لكنه لو تم منصرف إلى بيعها وحدها .
ولا أقل من لزوم حمله على ذلك لأجل النصوص المتقدمة .
بقي في المقام أمران : الأول : أن الأصحاب ذكروا أيضاً جواز بيعها بشرط القطع في الحال ، وادعي الإجماع عليه في المبسوط والخلاف والغنية والسرائر وكشف الرموز والتذكرة وغيرها .
وهو مقتضى عمومات النفوذ بعد قصور نصوص المقام عن الفرض المذكور ، لأن المنساق منها كون المنع من أجل عدم إحراز ترتب الغرض الداعي للشراء ، وهو الانتفاع بالثمرة فيما يقصد منها نوعاً ، والمفروض في المقام عدم كون الداعي للشراء ذلك ، بل الانتفاع بها بوجه آخر يترتب على حال الشراء .
فلاحظ .
الثاني : قال في القواعد : « لو بيعت على مالك الأصل أو باع الأصل واستثنى الثمرة فلا يشترط إجماعاً » .
ومراده عدم اشتراط بدو الصلاح .
والوجه في عدم اشتراطه مع استثناء الثمرة أن دليل اشتراطه لو تم وارد في بيع الثمرة ، لا في بيع الأصول .
وأما مع بيع الثمرة على مالك الأصل فلم يتضح الوجه فيه مع إطلاق دليل اشتراطه لو تم فضلًا عن دعوى الإجماع عليه .
ولا سيما مع ما في المبسوط والخلاف من عموم المنع له تبعاً لعموم الأخبار .