في جواز بيع الثمار عاماً واحداً مع الضميمة
وعاماً واحداً مع الضميمة ( 1 ) على الأقوى .
وأما بعد ظهورها ، فإن بدا
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
وإذا أمكن حمل بعضها على ما إذا أطعم في السنة الأولى من السنتين فلا مجال له فيما تضمن التعليل بأنه إن لم يحمل في هذه السنة حمل في قابل ، إذ هو كالصريح في شرائه قبل أن يحمل .
وحينئذٍ يتعين تخصيص القاعدة ، وحمل الحديثين المتقدمين على الاستحباب أو التقية .
أو تجريد معتبر أبي بصير عن المفهوم ، وحمل الخضرة في خبر الربيع لو تم سنده على أمر غير طلوع الثمرة .
فلاحظ .
( 1 ) كما عن الكفاية .
لكن أطلق في السرائر والتحرير والدروس المنع من بيعها مع الضميمة .
وفصل في التذكرة بين ما إذا كانت الضميمة هي المقصودة بالأصل وما إذا كانت مقصودة بالتبع ، فجوّز في الأول ، ومنع في الثاني .
وفي المسالك أنه المشهور .
وهو يبتني على ما ذكروه في شروط العوضين من اغتفار الجهالة في التابع ، دون ما هو المقصود بالأصل .
لكن المقام ليس من ضم المجهول للمعلوم ، بل من ضم ما يحرز سلامته إلى ما لا يحرز ، وقد سبق عند الكلام في اشتراط القدرة على التسليم اقتصارهم فيه على بيع العبد الآبق مع الضميمة .
وحيث تقدم منّا هناك عموم الجواز ، فيتعين البناء عليه هنا .
ولا سيما مع استفاضة النصوص بذلك في بيع الثمار ، كصحيح يعقوب بن شعيب :
« قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعها جميعاً »
« 1 » ، وموثق سماعة أوصحيحه : « سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها ؟ فقال : لا ، إلا أن يشتري معها شيئاً من غيرها رطبة أو بقلًا ، فيقول : أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا ، فإن لم تخرج
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 2 من أبواب بيع الثمار حديث : 1 .