تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
صلاحها ، أو كان البيع في عامين أو مع الضميمة جاز بيعها بلا إشكال ( 1 ) .
شرح
- الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل » « 1 » ، وغيرهما . ومنه ما سبق في حديثي أبي بصير وأبي الربيع المتقدمين والمتضمنين جواز بيع الثمرة أكثر من سنة إذا أثمرت في السنة الأولى أو كانت فيها خضرة ، حيث تكون ثمرة السنة الأولى هي الضميمة . بل ما تقدم من التعليل في حديث سماعة مطابق للتعليل المتقدم في تلك المسألة ، بنحو يستفاد منه العموم ، وكون الحكم المذكور على طبق القاعدة . ( 1 ) أما مع بدو الصلاح فقد كاد يكون ضرورياً ، كما في مفتاح الكرامة . ويقتضيه قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في صحيح ربعي المتقدم : « لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها » وخبر محمد بن شريح المتقدم . ويأتي الكلام في تحديد بدو الصلاح . وعليه يحمل الإطعام والبلوغ في غير واحد من النصوص السابقة ، أو على الاستحباب أو التقية أو النهي لدفع الخصومة من دون تحريم ، كما صرح به صحيحي الحلبي وعبد الله بن سنان . كما يتعين لأجل ذلك حمل قوله ( عليه السلام ) في معتبر أبي بصير السابق : « حتى تثمر وتأمن ثمرتها من الآفة » على الاستحباب أو التقية . وأما مع كون البيع في أكثر من عام فهو المعروف بينهم ، ونفى الخلاف فيه في كشف الرموز ، بل ادعي الإجماع عليه فيما تقدم من السرائر وفي الخلاف والغنية والتذكرة والتنقيح وظاهر المبسوط ومحكي المهذب البارع . نعم قد يظهر الخلاف فيه ممن لم يذكره في مسوغات البيع قبل الظهور أو قبل بدو الصلاح ، كما في الإرشاد . وكيف كان فيقتضيه إطلاق ما تضمن جواز بيعه أكثر من سنة ، سواء بقي على إطلاقه كما سبق منّا ومن بعضهم أم حمل على ظهور الثمرة في السنة الأولى ، كما تقدم من السرائر وغيره ، وتقدم الاستدلال له ببعض النصوص .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 3 من أبواب بيع الثمار حديث : 1 .
مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 360 | السيد محمد سعيد الحكيم