تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
لا على البائع ولا على غيره ، بجنس الثمن الأول أو بغيره ، مساوياً أو أكثر أو أقل ( 1 ) . أما بعد حلول الأجل فيجوز بيعه على البائع أو غيره إذا كان بغير جنس الثمن ( 2 ) . كما يجوز بيعه على غير البائع بجنس الثمن بزيادة
شرح
- - - - - - - - - - - - - - - فيها من ذكرهم لها ، كما تكرر منّا في نظائر المقام . ولا سيما مع ما سبق من المقنعة والمبسوط والخلاف والوسيلة ، ومع ما في المبسوط من الاستدلال بنهي النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن بيع ما لم يقبض ، الذي تقدم حاله ، وما في الخلاف من الاستدلال بالأصل وأن الصحة تحتاج إلى دليل ، من دون أن يشير للإجماع ، مع ما هو المعلوم من سيرته من الإكثار من الاستدلال به فيه ، وكذا ما في المهذب من جعل المعيار القبض ، المناسب لكون دليله النهي عن بيع ما لم يقبض ، ومع عدم تعرض بعضهم للحكم المذكور ، كابن سعيد في الجامع . . . إلى غير ذلك مما قد يجده المتتبع . وبالجملة : لا تنهض دعاوى الإجماع المتقدمة بالخروج به عن العمومات القاضية بالصحة . نعم لابد من كون الأمر المسلف فيه مما يجوز بيعه قبل قبضه ، على ما تقدم الكلام فيه في أحكام القبض من الفصل السابع . ( 1 ) كأن الوجه في التعميم إطلاق الفتاوى ومعاقد الإجماع المدعى ، والتصريح في بعضها بالتعميم من بعض الجهات . ( 2 ) كأنه لعموم أدلة الصحة . وتقدم من المهذب إطلاق عدم جواز بيعه قبل القبض . وهو المناسب لما تقدم من المبسوط من الاستدلال للمنع من بيعه قبل حلول الأجل بالمنع من بيع ما لم يقبض . لكن تقدم في أواخر الفصل السابع في التسليم والقبض اختصاص احتمال ذلك بالمكيل والموزون إذا لم يبع تولية أو إذا بيع بربح . مع أنه لا مجال له إذا بيع على البائع . إما مطلقاً كما تقدم من سيدنا