تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
كعشرين سنة ( 1 ) .
شرح
- الذي يصنع في البلد الذي أنت به . قال : نعم إذا كان إلى أجل معلوم » « 1 » . فإنه حيث كان المتعارف ضبط مقادير الزمن بالأيام والشهور والسنين كان ظاهر اعتبار العلم بالأجل لزوم ضبطه بها وإن اختلفت قليلًا في القدر ، بخلاف غيرها من الأحداث الزمانية المرددة الوقت . مضافاً إلى معتبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا بأس بالسلم كيلًا معلوماً إلى أجل معلوم ، ولا تسلمه إلى دياس ولا إلى حصاد » « 2 » ، ونحوه مرسلا دعائم الإسلام « 3 » . وقد استدل غير واحد مضافاً إلى ذلك بلزوم الغرر . ويظهر الإشكال فيه مما تقدم في المسألة الأولى من الفصل الثامن في النقد والنسيئة . ( 1 ) كما صرح بذلك في الجملة غير واحد ، وفي المختلف أنه المشهور ، وادعى في الخلاف الإجماع عليه . ويقتضيه مضافاً إلى عمومات الصحة إطلاق نصوص المقام ، ومنها ما تقدم . وعن ابن الجنيد أنه لابد أن يكون ثلاثة أيام فصاعداً . قال في المختلف : « احتج ابن الجنيد بأن الأجل لابد وأن يكون له وقع في الثمن ، وأقله ثلاثة أيام . والجواب المنع في المقدمتين » . وعنه أيضاً : « لا أختار أن يبلغ بالمدة ثلاث سنين ، لنهي النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن بيع السنين » . لكن النبوي مع عدم وضوح دلالته على المدعى غير مروي من طرقنا ، بل من طرق العامة « 4 » . نعم في معتبر أحمد بن محمد : « قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) إني أريد الخروج إلى الجبال -
هامش
( 1 و 2 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 3 من أبواب السلف حديث : 4 ، 5 . ( 3 ) مستدرك الوسائل ج : 13 باب : 3 من أبواب السلف حديث : 1 ، 2 . ( 4 ) عن سنن أبي داود ج : 3 ص : 67 رقم الحديث : 3374 . سنن ابن ماجة ج : 2 ص : 747 رقم الحديث : 2218 . سنن النسائي ج : 7 ص : 294 .