تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣

الخامس : تعيين اجل مضبوط

الرابع : تقدير المبيع ذي الكيل أو الوزن أو العد بمقداره ( 1 ) . الخامس : تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيام أو الشهور أو السنين أو نحوها . ولو جعل الأجل زمان الحصاد أو الدياس أو الحضيرة بطل البيع ( 2 ) . ويجوز فيه أن يكون قليلا كيوم ونحوه وأن يكون كثيراً
شرح
- - - - - - - - - - - - - - - معجلًا ، ثم المحاسبة عليه بالدين المؤجل ، بناءً على ما سبق آنفاً . ولا مجال للتهاتر هنا ، لعدم جريانه مع الاختلاف في الأجل . ( 1 ) كما هو ظاهر السرائر وحكي عن ابن الجنيد . ويظهر الوجه فيه مما تقدم في الشرط الثاني . وتقدم أنه يجب ذكر المساحة فيما يتقدر بها . وربما يريد ( قده ) بالمعدود ما يعمّ ذلك . هذا ولكن في المبسوط : « وكل ما أنبتته الأرض لا يجوز السلم فيه إلا وزناً . . . ويجوز السلف في الجوز والبيض وزناً . وكذا في اللوز والفستق والبندق وزناً وكيلًا ولا يجوز عدداً » . كما منع في الخلاف من السلف عدداً في الجوز والبيض والبطيخ . وصرح بعدم جواز السلف في المعدودات عدّاً في الغنية والشرائع والنافع وغيرها . وخصه في التذكرة والمختلف بما يدخل منها تحت الوزن . ويظهر من القواعد أن المعيار في المنع والجواز على كثرة التفاوت وقلته . ولعله الأنسب بما تقدم في الشرط الثاني . فلاحظ . ( 2 ) بلا خلاف أجده بيننا ، كما في الجواهر ، وعن المفاتيح نفي الخلاف فيه . وادعى الإجماع عليه في الخلاف والغنية وظاهر التذكرة ومجمع الفائدة ومحكي الكفاية . وعن نهج الحق أنه مذهب الإمامية . ويقتضيه النصوص الكثيرة الظاهرة في اعتبار كون الأجل معلوماً ، كموثق سماعة أو صحيحه : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع