الخامس : تعيين اجل مضبوط
الرابع : تقدير المبيع ذي الكيل أو الوزن أو العد بمقداره ( 1 ) .
الخامس : تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيام أو الشهور أو السنين أو نحوها .
ولو جعل الأجل زمان الحصاد أو الدياس أو الحضيرة بطل البيع ( 2 ) .
ويجوز فيه أن يكون قليلا كيوم ونحوه وأن يكون كثيراً
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
معجلًا ، ثم المحاسبة عليه بالدين المؤجل ، بناءً على ما سبق آنفاً .
ولا مجال للتهاتر هنا ، لعدم جريانه مع الاختلاف في الأجل .
( 1 ) كما هو ظاهر السرائر وحكي عن ابن الجنيد .
ويظهر الوجه فيه مما تقدم في الشرط الثاني .
وتقدم أنه يجب ذكر المساحة فيما يتقدر بها .
وربما يريد ( قده ) بالمعدود ما يعمّ ذلك .
هذا ولكن في المبسوط : « وكل ما أنبتته الأرض لا يجوز السلم فيه إلا وزناً .
. . ويجوز السلف في الجوز والبيض وزناً .
وكذا في اللوز والفستق والبندق وزناً وكيلًا ولا يجوز عدداً » .
كما منع في الخلاف من السلف عدداً في الجوز والبيض والبطيخ .
وصرح بعدم جواز السلف في المعدودات عدّاً في الغنية والشرائع والنافع وغيرها .
وخصه في التذكرة والمختلف بما يدخل منها تحت الوزن .
ويظهر من القواعد أن المعيار في المنع والجواز على كثرة التفاوت وقلته .
ولعله الأنسب بما تقدم في الشرط الثاني .
فلاحظ .
( 2 ) بلا خلاف أجده بيننا ، كما في الجواهر ، وعن المفاتيح نفي الخلاف فيه .
وادعى الإجماع عليه في الخلاف والغنية وظاهر التذكرة ومجمع الفائدة ومحكي الكفاية .
وعن نهج الحق أنه مذهب الإمامية .
ويقتضيه النصوص الكثيرة الظاهرة في اعتبار كون الأجل معلوماً ، كموثق سماعة أو صحيحه : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع