تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١

الفصل العاشر / في بيع الصرف

وهو بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة . ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره ( 1 ) . ( مسألة 1 ) : يشترط في صحة بيع الصرف التقابض قبل الافتراق ( 2 )
شرح
- - - - - - - - - - - - - - - ( 1 ) كما هو مقتضى إطلاق الذهب والفضة في الوسيلة والغنية . وقد يظهر الاختصاص بالأول من التعبير بالدراهم والدنانير أو النقدين في كلام بعضهم ، ومن التعبير بالأثمان في كلام جماعة ، لأن المسكوك من الذهب والفضة كسائر السلع لا خصوصية له في الثمنية . وما في مفتاح الكرامة من عموم الأثمان لغير المسكوكين غير ظاهر . ولا سيما مع ما في التذكرة وغيره من أنه إنما سمي صرفاً لأن الصرف لغة هو الصوت وهو يحصل بتقليب العوضين هنا . نعم قد يستفاد العموم من مساق كلامهم والفروع التي ذكروها ، بحيث يفهم منها عدم خصوصية النقدين . والعمدة في المقام عموم بعض النصوص المتضمنة لحكم الصرف ، كما يأتي إن شاء الله تعالى . ( 2 ) كما في المقنعة والنهاية والمبسوط والوسيلة والغنية وجمهور من تأخر عنها . ونفى الخلاف فيه في الغنية والسرائر والتحرير ، كما صرح بالاتفاق عليه ممن عدا
مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 251 | السيد محمد سعيد الحكيم