الفصل العاشر / في بيع الصرف
وهو بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة .
ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره ( 1 ) .
( مسألة 1 ) : يشترط في صحة بيع الصرف التقابض قبل الافتراق ( 2 )
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
( 1 ) كما هو مقتضى إطلاق الذهب والفضة في الوسيلة والغنية .
وقد يظهر الاختصاص بالأول من التعبير بالدراهم والدنانير أو النقدين في كلام بعضهم ، ومن التعبير بالأثمان في كلام جماعة ، لأن المسكوك من الذهب والفضة كسائر السلع لا خصوصية له في الثمنية .
وما في مفتاح الكرامة من عموم الأثمان لغير المسكوكين غير ظاهر .
ولا سيما مع ما في التذكرة وغيره من أنه إنما سمي صرفاً لأن الصرف لغة هو الصوت وهو يحصل بتقليب العوضين هنا .
نعم قد يستفاد العموم من مساق كلامهم والفروع التي ذكروها ، بحيث يفهم منها عدم خصوصية النقدين .
والعمدة في المقام عموم بعض النصوص المتضمنة لحكم الصرف ، كما يأتي إن شاء الله تعالى .
( 2 ) كما في المقنعة والنهاية والمبسوط والوسيلة والغنية وجمهور من تأخر عنها .
ونفى الخلاف فيه في الغنية والسرائر والتحرير ، كما صرح بالاتفاق عليه ممن عدا