شرح
الصدوق في كشف الرموز والتنقيح .
ويشهد به النصوص الكثيرة ، كصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يداً بيد ، ولا يبتاع ذهباً بفضة إلا يداً بيد » « 1 » .
وصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « قال : إذا اشتريت ذهباً بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذه منه .
وإن نزا حائطاً فانز معه » « 2 » .
وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج : « سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدراهم بالدينار فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هو ديناراً ، ثم يقول : أرسل غلاماً معي حتى أعطيه الدنانير .
فقال : ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير فقلت : إنما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض .
وهذا يشق عليهم .
فقال : إذا فرغ من وزنها وانتقادها [ وإنقادها ] فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ، ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق » « 3 » .
وموثق حنان بن سدير : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنه يأتيني الرجل ومعه الدراهم ، فأشتريها منه بالدنانير ، ثم أعطيه كيساً فيه دنانير أكثر من دراهمه ، فأقول : لك من هذه الدنانير كذا وكذا ديناراً ثمن دراهمك ، فيقبض الكيس مني ثم يرده عليّ ، ويقول : أثبتها لي عندك .
فقال : إن كان في الكيس وفاء بثمن دراهمه فلا بأس » « 4 » .
وكذا ما تضمن وجوب قبض ما يقابل الحلية من ثمن السيف المحلى « 5 » .
وما في مجمع البرهان من أن يداً بيد كأنه كناية عن النقد في مقابل النسيئة لا عن التقابض .
غريب جداً .
ولا سيما أن بعض النصوص وإن اشتمل على التعبير المذكور ، إلا أن باقيها صريح في التقايض .
-
هامش
( 1 و 2 و 3 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 2 من أبواب الصرف حديث : 3 ، 8 ، 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 5 من أبواب الصرف حديث : 1 .
( 5 ) راجع وسائل الشيعة ج : 12 باب : 15 من أبواب الصرف حديث : 3 ، 6 وغيرها .