تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩

لو باع شيياً بثمن نقداً وبأكثر نسيية

كانت معرفة الأجل محتاجة إلى الحساب مثل أول الحمل أو الميزان أو عيد اليهود فالظاهر البطلان ( 1 ) . نعم لو كان الأجل أو الشهر القابل مع التردد في الشهر الحالي بين الكمال والنقصان فالظاهر الصحة ( 2 ) . ( مسألة 2 ) : لو باع شيئاً بثمن نقداً وبأكثر منه مؤجلًا بأن قال : بعتك الفرس بعشرة نقداً وبعشرين إلى سنة فقبل المشتري فالمشهور البطلان ( 3 )
شرح
- - - - - - - - - - - - - - - الشرط المتضمن لاستحقاق التأجيل ، دون أصل البيع ، بل يكون حالًا . لسريان الغرر للبيع نفسه ، لكون الشرط من شؤونه ، كما سبق عند الكلام في مبطلية الجهالة للشرط من أحكام الشروط . ولا سيما بعد كون التأجيل من شؤون أحد العوضين الذين هما ركنا البيع . كما أنه لو كان الدليل في المقام هو نصوص بيع السلف فهي ظاهرة في بطلان البيع ، لا بطلان خصوص شرط التأجيل . ( 1 ) كما هو مقتضى ما في مفتاح الكرامة من تقييد الصحة بما إذا علما ذلك . والوجه فيه الجهالة المانعة بمقتضى الأدلة السابقة . لكن قال في الجواهر : « وقد يناقش فيه باحتمال الاكتفاء فيه بانضباطه في نفسه ، كأوزان البلدان مع عدم معرفة المصداق . فله شراء وزنة مثلًا بعيار بلد مخصوص وإن لم يعرف مقدارها . إلا أن للنظر فيه مجالًا » . وكأن وجه النظر أن المفروض في المقام اعتبار العلم ، لا اعتبار الانضباط . والاكتفاء بالانضباط في الوزن غير المعلوم لأحد المتعاقدين لدليل خاص به كما سبق التعرض له في محله لا يقتضي الاكتفاء به هنا . نعم لو كان الدليل الإجماع فقد يدعى أن المتيقن منه غير الفرض . فلاحظ . ( 2 ) لما هو المعلوم من شيوع التقدير في العصور السابقة بالأشهر القمرية . ( 3 ) كما في الحدائق ، وفي الرياض أنه الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ، وفي مجمع الفائدة أنه ظاهر الأكثر . وبالبطلان الظاهر أو الصريح في لغوية البيع ، وعدم ترتب