لو باع شيياً بثمن نقداً وبأكثر نسيية
كانت معرفة الأجل محتاجة إلى الحساب مثل أول الحمل أو الميزان أو عيد اليهود فالظاهر البطلان ( 1 ) .
نعم لو كان الأجل أو الشهر القابل مع التردد في الشهر الحالي بين الكمال والنقصان فالظاهر الصحة ( 2 ) .
( مسألة 2 ) : لو باع شيئاً بثمن نقداً وبأكثر منه مؤجلًا بأن قال : بعتك الفرس بعشرة نقداً وبعشرين إلى سنة فقبل المشتري فالمشهور البطلان ( 3 )
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
الشرط المتضمن لاستحقاق التأجيل ، دون أصل البيع ، بل يكون حالًا .
لسريان الغرر للبيع نفسه ، لكون الشرط من شؤونه ، كما سبق عند الكلام في مبطلية الجهالة للشرط من أحكام الشروط .
ولا سيما بعد كون التأجيل من شؤون أحد العوضين الذين هما ركنا البيع .
كما أنه لو كان الدليل في المقام هو نصوص بيع السلف فهي ظاهرة في بطلان البيع ، لا بطلان خصوص شرط التأجيل .
( 1 ) كما هو مقتضى ما في مفتاح الكرامة من تقييد الصحة بما إذا علما ذلك .
والوجه فيه الجهالة المانعة بمقتضى الأدلة السابقة .
لكن قال في الجواهر : « وقد يناقش فيه باحتمال الاكتفاء فيه بانضباطه في نفسه ، كأوزان البلدان مع عدم معرفة المصداق .
فله شراء وزنة مثلًا بعيار بلد مخصوص وإن لم يعرف مقدارها .
إلا أن للنظر فيه مجالًا » .
وكأن وجه النظر أن المفروض في المقام اعتبار العلم ، لا اعتبار الانضباط .
والاكتفاء بالانضباط في الوزن غير المعلوم لأحد المتعاقدين لدليل خاص به كما سبق التعرض له في محله لا يقتضي الاكتفاء به هنا .
نعم لو كان الدليل الإجماع فقد يدعى أن المتيقن منه غير الفرض .
فلاحظ .
( 2 ) لما هو المعلوم من شيوع التقدير في العصور السابقة بالأشهر القمرية .
( 3 ) كما في الحدائق ، وفي الرياض أنه الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ، وفي مجمع الفائدة أنه ظاهر الأكثر .
وبالبطلان الظاهر أو الصريح في لغوية البيع ، وعدم ترتب