برأس المال ( 1 ) .
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
( 1 ) كما صرح في الجملة في التحرير والمسالك .
وهو داخل في إطلاق من أجاز البيع قبل القبض .
لصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « قال : إذا اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه .
إلا أن توليه . فإذا لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه » ، ونحوه بل عينه معتبره عنه « 1 » ( عليه السلام ) ، وصحيح علي بن جعفر عن أخيه : « أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه ؟ قال : إذا ربح لم يصلح حتى يقبض .
وإن كان يوليه فلا بأس .
وسألته عن الرجل يشتري الطعام أيحل له أن يولي منه قبل أن يقبضه ؟ قال : إذا لم يربح عليه شيئاً فلا بأس ، فإن ربح فلا بيع حتى يقبضه » « 2 » ، وصحيح معاوية بن وهب : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه .
فقال : ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه .
إلا أن توليه الذي قام عليه » « 3 » ، وغيرها .
وبذلك يظهر الإشكال فيما في المبسوط والخلاف والمهذب والوسيلة وغيرها من إطلاق عدم جواز بيع الطعام قبل أن يقبض مدعياً في الأولين الإجماع عليه وإطلاق جواز بيع غير الطعام قبل القبض .
حيث يظهر منهم : أولًا : أن المعيار في التفصيل على الطعام وغيره ، لا على المكيل والموزون وغيرهما .
ثانياً : إطلاق المنع من البيع مع عدم القبض ولو مع التولية وعدم الربح .
وكلاهما لا يناسب النصوص المتقدمة .
وإن ذكر في الجواهر أنهما معاً هما المعروفان بين القائلين بالمنع .
ثم إن مقتضى صحيحي منصور ومعاوية وغيرهما اختصاص الجواز بالتولية ، فلا يجوز البيع مع المرابحة والمواضعة ، بل ولا المساومة مطلقاً برأس المال كان البيع أم بربح أم بوضيعة .
ومقتضى ذيل صحيح علي بن جعفر عموم الجواز لجميع صور عدم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 16 من أبواب أحكام العقود حديث : 12 ، 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 16 من أبواب أحكام العقود حديث : 9 ، 11 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 16 من أبواب أحكام العقود حديث : 9 ، 11 .