تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
( مسألة 4 ) : لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف ، ورجع إليه ( 1 ) ما يخصه من الثمن ( 2 ) . وكان له الخيار
شرح
- - - - - - - - - - - - - - - سبق ملك البائع لتمام الثمن ، لعدم مقابلة وصف الصحة والسلامة بشيء منه ، وإنما يثبت الأرش بحكم الشارع تعبداً ، إما تخييراً بينه وبين الفسخ ، كما هو المشهور ، أو عند حصول أحد موانع الرد ، كما هو المختار . الثاني : أنه يتعين هنا البناء على تخيير المشتري بين الاكتفاء بالأرش الثابت له بدواً والفسخ في تمام البيع ، لما سبق . وهذا بخلاف الأرش هناك ، حيث سبق أن المشتري لا يستحقه إلا أن يختاره ، كما هو المشهور ، أو إلا أن يتعذر الرد ، كما هو المختار . الثالث : أن المشتري إذا اختار الأرش كان للبائع الخيار لتبعض الصفقة في حقه بالإضافة إلى الثمن . بخلاف الأرش في خيار العيب ، حيث يظهر من سكوت نصوصه عن الخيار عدم ثبوته . هذا ولو كان حدوث العيب بفعل البائع ، أو بفعل أجنبي يمكن الرجوع إليه ، تعين عدم تبعض الثمن ، بل ضمان العيب بنسبته للمبيع بلحاظ قيمته الواقعية عملًا بالقاعدة بعد قصور النص في المقام عن ذلك ، نظير ما تقدم في إتلاف العين . كما يكون للمشتري الخيار ، لعدم تحقق مقتضى البيع ، وهو تسليم المبيع سالماً . أما لو كان حدوثه بفعل المشتري فلا يمنع من استحقاق البائع لتمام الثمن ، لقصور النص في المقام عنه . كما لا خيار حينئذٍ ، لعدم خروج البائع عن مقتضى العقد بعد استناد تعذر تسليم المبيع سالماً للمشتري نفسه . ( 1 ) يعني : إلى المشتري . ( 2 ) كما صرح بذلك جماعة بنحو يظهر من بعضهم المفروغية عنه ، ونفى الخلاف والإشكال فيه شيخنا الأعظم ( قده ) . وقد علل في كلام غير واحد بصدق المبيع على التالف ، فيدخل في إطلاق النص .
مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 114 | السيد محمد سعيد الحكيم