[ الأقوال في الاستصحاب ]
[ قوله ] : " وأكثر الحنفية على بطلانه " فلا يثبت به حكم شرعي " .
[ أقول ] : قال التفتازاني في شرح الشرح : " كأنه يشير بذلك إلى أن
خلاف الحنفية في إثبات الحكم الشرعي ، دون النفي الأصلي ، وهذا
ما يقولون : إنه حجة في الدفع ( 1 ) لا في الاثبات ، حتى إن حياة المفقود
بالاستصحاب يصلح حجة لبقاء ملكه لا لاثبات الملك له في مال مورثه " ( 2 )
انتهى .
ووجه المصنف هذا القول منهم - في مبحث أصل البراءة - بأن أصالة
عدم انتقال المال إلى المفقود ينافي ما يقتضيه استصحاب البقاء ، فيحتاج في
إثبات الانتقال إلى المفقود إلى دليل آخر .
هامش
( 1 ) في المصدر : في الرفع .
( 2 ) تعليقة شرح مختصر الأصول 2 : 284 .