( مسألة 4 ) : الأحوط في مثل الثوب والأرض ونحوهما مما يكون تقديره بالمساحة دخيلًا في زيادة القيمة معرفة مقداره ( 1 ) ، ولا يكتفى في
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
في حق البايع ، ليس فارقاً بعد كون البيع والمبيع في حق كل منهما على خلاف النحو المرغوب فيه الذي أقدم عليه .
ومنه يظهر اندفاع ما ذكره بعض الأعاظم ( قدس سره ) من عدم دخول الفرز وعدم الإشاعة في مال البايع تحت الالتزام العقدي . وجه الاندفاع : أنه يكفي في ثبوت الخيار لهما معاً التزامهما معاً بكون المبيع مفروزاً غير مشاع . غايته أن المشتري يلتزم بذلك ويرغب فيه لأن الإشاعة عيب فيما ينتقل له ، والبايع يلتزم بذلك ويرغب فيه لأن إشاعة المبيع تستلزم العيب فيما يبقى له . وهو ليس فارقاً .
ومن ثم يتعين البناء على ثبوت الخيار للبايع أيضاً ، كما صرح بذلك في الوسيلة فيمن باع ثوباً أو أرضاً على ذرع خاص فبان أكثر .
نعم لابد من جهل البايع كالمشتري بالحال ، أما مع علمه به ، فيكون قد أقدم بنفسه على بيع المشاع الذي يستلزم العيب في ملكه ، فلا موضوع للخيار في حقه ، كما هو ظاهر . والظاهر خروجه عن محل الكلام .
هذا ولو قيل بأن المتخلف في المقام هو وصف المبيع لأجزؤه ، وأنه لابد إما من الرضا بالبيع في تمام المبيع والثمن أو الفسخ كذلك من دون أن تتبعض الصفقة فالظاهر ثبوت الخيار للبايع مع الزيادة كما يثبت للمشتري مع النقيصة ، لتخلف وصف المبيع الذي وقع عليه البيع في حق كل منهما .
( 1 ) ظاهره التوقف في وجوب ذلك ، بل قرب في نهج الفقاهة عدمه ، وهو لا يناسب ما تقدم منه في المسألة الثانية من عد المساحة من وجوه التقدير التي يجب العلم بها .
وكيف كان فقد صرح في الشرايع والقواعد والدروس بكفاية المشاهدة في