شرح
البيع . . . ) ) « 1 » . ويأتي في صحيح عمر بن يزيد ما يناسب ذلك . ومن هنا لا ينبغي الإشكال في تبعض الصفقة .
وحينئذ فمقتضى القاعدة رجوع المشتري بما يقابل النقص من الثمن ، كما ذكره سيدنا المصنف ( قدس سره ) . ويظهر منهم المفروغية عنه في تبعض الصفقة .
لكن قال العلامة في التذكرة : ( ( لو أخبره البايع بكيله ، ثم باعه بذلك الكيل ، صح عندنا . . . فإن زاد رد الزيادة ، وإن نقص رجع بالناقص ) ) . ولعل مقتضى الجمود عليه هو لزوم البيع في التام ، ووجوب تدارك النقص على البايع من جنس المبيع . إلا أن عدم معهودية ذلك عندهم تبعد إرادته .
ويظهر من شيخنا الأعظم حمله على فسخ البيع الواقع على الناقص ، ليرجع إلى أن المقام بنظره من موارد تخلف الوصف ، لا تخلف الجزء . وربما يحمل على إرادة الرجوع بثمن الناقص ، ليطابق ما ذكره في القواعد في بيع الصرف في نظير المسألة من تخييره بين الفسخ والإمضاء بحصة الباقي من الثمن ، وهو المفروغ عنه عندهم في تبعض الصفقة .
وربما انصرف ذهنه الشريف إلى فرض وقوع البيع على الكلي التام ويكون دفع الناقص وفاء به ، فيجب إتمامه . وإن كان الظاهر خروجه عن محل الكلام .
وكيف كان فوجوب تدارك البايع للنقص في محل الكلام وهو وقوع البيع على الموجود الخارجي الناقص مخالف للقواعد التي جروا عليها في نظائر المقام .
نعم تقدم في موثق السكوني ومعتبر عمر بن حنظلة ما يناسب ذلك . لكن ظاهرهم الإعراض عنهما في هذه الجهة ، كما يظهر بمراجعة كلماتهم في المواضع المتفرقة . ومن ثم يشكل التعويل عليهما .
ولا سيما مع ما في صحيح ميسر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( ( قلت له : رجل اشترى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 14 من أبواب الخيار حديث : 1 .