تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
أو يختار الأرش ( 1 ) . ( مسألة 61 ) : إذا اشترك شخصان في شراء شيء ، فوجداه معيباً ، فليس لأحدهما أن يرد حصته ( 2 ) ، بل إما أن يرداه جميعاً أو يأخذ الأرش .
شرح
- - - - - - - - - - - - - - - لا طريق لإحراز الإجماع بالنحو المذكور بنحو ينهض بالحجية . فلاحظ . ( 1 ) أما بناء على استفادة ثبوت الخيار في المورد من إطلاق نصوص المقام فظاهر . وأما بناء على استفادته منها تبعاً أو من بناء العرف - كما هو الظاهر - فلقرب إلغاء خصوصية المورد في أدلة الأرش ، بحيث يستفاد منها عموم تدارك ضرر المشتري في العيب بالأرش . وإن كان الأحوط التصالح في المقام . فلاحظ . ( 2 ) كما في المقنعة والنهاية وبيع المبسوط وفي المهذب والوسيلة والشرايع والنافع والجامع والإرشاد والمختلف والدروس وعن بيع التحرير وغيره . وفي المختلف والمسالك وعن إيضاح النافع والمفاتيح أنه المشهور . واستشكل فيه في القواعد . ولم يستبعد في التذكرة جواز انفراد أحدهما بالرد ، وجعله وجهاً في المسالك ، والأصح في جامع المقاصد ، وفي بيع الخلاف أنه قوي ، بل جزم به في كتاب الشركة منه ومن المبسوط ، وفي السرائر والإيضاح وعن غيرهما . قال في بيع الخلاف - بعد أن حكم بعدم جواز انفراد أحدهما بالرد - : ( ( وإن قلنا : له الرد بعموم الأخبار ، لأنه عليه السلام لم يفصل كان قوياً ) ) . وكأنه لصدق كونه مشترياً . لكن ذلك وحده لا يكفي بعد اختصاص النصوص برد المعيب الظاهر في رده بتمامه . مضافاً إلى الوجوه السابقة . بل الأمر هنا أظهر ، لعدم صدق رد المعيب . كما لا تصدق موضوعات جميع الخيارات كالمجلس والحيوان وغيرها . وخلافهم هنا لا يناسب اتفاقهم في المسألة السابقة . هذا وربما يفرق بين جهل البايع بالشركة ، وعلمه بها ، كما هو مقتضى ما في