شرح
إلى تمام السنة من يوم اشتراه ) ) « 1 » ونحوه معتبر ابن فضال « 2 » ومعتبر محمد بن الحميد عن محمد بن علي عنه « 3 » ( عليه السلام ) .
وقد استشكل فيه في مجمع الفائدة بعدم وقوعه في مقطوع الصحة ، وعدم ظهور القول به .
ويندفع الأول بأن مراده بذلك إن كان هو عدم نهوض هذه النصوص بإثباته ، لعدم القطع بصحتها . ففيه : أنه يكفي اعتبارها في نفسها . ولا سيما مع تعاضدها في أنفسها لتعددها . بل قد يظن لأجلها باشتمال في صحيح أبي همام على القرن ، كما رواه في الوسائل عن الشيخ ، وإن لم نجده في التهذيب كذلك ، بل رواه - كما في الكافي - مشتملًا على الثلاثة الأول لا غير .
وإن كان مراده بذلك أن صحيح أبي همام يعارض النصوص المذكورة ، ويسقطها عن الحجية ، لأن خلوه عن القرن ظاهر في عدم كونه من أحداث السنة . ففيه : أن ذلك وإن كان مسلماً ، إلا أنه يتعين تقديم النصوص المذكورة عليه ، بملاك تقديم النص على الظاهر . وأما الثاني فيدفعه أن ذلك لم يصل حدّ الهجر المسقط لها عن الحجية بعد عمل من عرفت بالنصوص المذكورة .
هذا وقد صرح في المقنعة بأن وطء الجارية في السنة مانع من الرد وموجب للأرش ، كما صرح في الوسيلة بذلك في العيب ، وفي الغنية بعد أن ذكر الرد بالعيوب الثلاثة قال : ( ( إذا لم يمنع من الرد مانع ) ) . وفي الشرايع : ( ( هذا الحكم يثبت مع عدم الإحداث ، فلو أحدث ما يغير عينه أو صفته ثبت الأرش وسقط الرد ) ) . وعمم ذلك في السرائر والقواعد والدروس وغيرها لمطلق التصرف ، وفي الجامع : ( ( ما لم يتصرف فيه المشتري أو يحدث عنده عيب آخر ) ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 5 من أبواب العيوب حديث : 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 12 باب : 3 من أبواب الخيار حديث : 1 ، 7 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 12 باب : 3 من أبواب الخيار ذيل حديث حديث : 2 .