وفي ثبوته إذا كان في الذمة قولان ( 1 ) . والأحوط وجوباً عدم الفسخ إل
شرح
- - - - - - - - - - - - - - -
( 1 ) فقد يستفاد من إطلاق جماعة ثبوت الخيار فيه . بل نسب لجواهر القاضي التصريح بثبوت الخيار فيه ، لأنه جعل موضوع المسألة ما إذا باع شيئاً غير معين بثمن معين وادعى الإجماع على الحكم . لكن من القريب زيادة كلمة : ( غير ) ، كما استظهره شيخنا الأعظم ( قدس سره ) وغيره ، لظهوره في تحديد موضوع الخيار ، ولا يحتمل اشتراط عدم التعيين فيه ، بحيث لا يصح في المعين . بل ذكر شيخنا الأعظم ( قدس سره ) أن ما وجده من نسخة الجواهر خال عن كلمة ( غير ) .
وكيف كان فقد يظهر الاختصاص بالشخصي مما في الكلام غير واحد من فرض شراء شيء بعينه أو معيناً ، أو فرض كون المبيع مرئياً ، أو تركه عند البايع ، أو تفريع حكم تلف المبيع ، أو التفريق بين ما يفسد ليومه وغيره ، ونحو ذلك مما يظهر منه كون مورد الخيار هو العين الشخصية دون الذمية الكلية . ومن ثم يشكل استفادة العموم من إطلاقهم . بل صرح بالاختصاص بالشخصي في محكي المهذب البارع وغاية المرام .
هذا والظاهر اختصاص صحيح زرارة بالشخصي ، حيث فرض فيه ترك المبيع عند البايع ، المناسب لكونه في حوزته ، وتحت سيطرته ، وذلك لا يكون في الكلي ، بل غاية ما يمكن فيه عدم أخذه من البايع بأخذ فرد منه .
وأما حديثا علي بن يقطين وإسحاق بن عمار فقد قرب شيخنا الأعظم ( قدس سره ) قصورهما عن الكلي ، بسبب اشتمالهما على لفظ البيع المراد به المبيع ، حيث لا يصدق ذلك على الشيء قبل البيع إلا بلحاظ عرضه للبيع ، والذي لا يكون إلا في الشخصي .
لكنه غير ظاهر ، لعدم وضوح أبتناء إطلاق البيع على المبيع في المقام على صدق المبيع عليه قبل البيع بلحاظ عرضه له ، بل هو يبتني على تكلف مغفول عنه ، ولذا لا يصحح ذلك إطلاق المبيع على ما يعرض للبيع قبل أن يباع ، بل الظاهر أبتناء الإطلاق